(مسألة 1687) لا بأس ببيع التّرياق المشتمل على لحوم الأفاعي مع
استهلاكها فيه، كما هو الغالب بل المتعارف، و يجوز استعماله بغير الأكل، أما فيه
فالأحوط الاقتصار على حال الضرورة.
(مسألة 1688) لا يجوز بيع ما يشتمل على الخمر لعدم قابليتها للتطهير
و عدم جواز الانتفاع بها مع نجاستها. نعم قد يجوز بيع الدواء المشتمل عليها و على
النجس، و الملاك فيه أن تكون الحاجة و الضرورة إلى استعماله و إلى شرائه كثيرة،
فيجوز استعماله و بيعه و شراؤه.
(مسألة 1689) يجوز بيع الهرّة و يحلّ ثمنها بلا إشكال، و أما غيرها
من أنواع السّباع فالظاهر جواز بيع ما كان منها ذا منفعة محللة مقصودة عند
العقلاء. و كذا الحشرات بل المسوخ أيضا إذا كانت كذلك. فهذا هو المدار في جميع
الأنواع، فلا إشكال في بيع العلق الذي يمصّ الدم الفاسد، و دود القزّ و نحل العسل
و إن كانت من الحشرات، و كذا الفيل الذي ينتفع بظهره و عظمه، و إن كان من المسوخ.
(مسألة 1690) يحرم بيع كل ما كان آلة للحرام بحيث كانت منفعته
المقصودة منحصرة فيه، مثل آلات اللهو من العيدان و المزامير و البرابط و نحوها، و
آلات القمار من النّرد و الشّطرنج و نحوهما، و كما يحرم بيعها و شراؤها يحرم
صناعتها و الأجرة عليها، بل يجب كسرها و تغيير هيئتها.
نعم يجوز بيع مادّتها من الخشب و النحاس مثلا بعد الكسر، أما قبله
فالأقوى عدم جوازه حتى مع الاشتراط إذا انحصرت منفعتها المقصودة في الحرام. و أما
أواني الذهب و الفصة، فالأظهر جواز بيعها و شرائها و أخذ الأجرة على صنعها ما دامت
لغير الاستعمال المحرّم، إذا كان المقصود عنها ادّخار الذهب و الفضة و حفظهما لا
اتّخاذ الآنية. و أما بيع مادّتها، فالظاهر أنه لا إشكال فيه، إذ لم يقصد منه
الاستعمال المحرم.
(مسألة 1691) يحرم التعامل بالنّقود المزوّرة المغشوشة المعمولة