responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 337

و لم يخبره به البائع، مثل بيع السمن المخلوط. و يسمّى ذلك (الغشّ) فيجوز للمشتري في أيّ وقت علم أن يفسخ المعاملة. و في بعض الصور تبطل المعاملة من أصلها، كما لو أظهر الشي‌ء على خلاف جنسه فباعه النحاس المطليّ بالذهب على أنه ذهب مثلا. فعن النبي صلى الله عليه و آله (من غشّنا فليس منّا) قالها ثلاثا و (من غشّ أخاه المسلم نزع اللّه بركة رزقه، و سدّ عليه معيشته، و وكله إلى نفسه).

(مسألة 1683) لا يجوز التكسّب بالأعيان النجسة بجميع أنواعها بالبيع و الشراء و جعلها ثمنا و أجرة و جعالة، بل مطلق المعاوضة، كجعلها مهرا أو عوض خلع و نحوه. بل يقوى عدم جواز هبتها و الصلح عليها بلا عوض أيضا. هذا إذا لم يكن لها منفعة معتد بها عند العقلاء أو لم تكن منافعها المعتد بها محللة. أما إذا كان لها منافع محللة غير مشروطة بالطهارة، فلا مانع من بيعها، لكن عدم الجواز أحوط.

(مسألة 1684) لا إشكال في جواز بيع ما لا تحلّه الحياة من أجزاء الميتة مما له منفعة محلّلة مقصودة كشعرها و صوفها، بل و لبنها أيضا إذا قلنا بطهارته كما مرّ. و لا يبعد جواز بيع الميتة الطاهرة كالسمك الطافي إذا كانت له منفعة و لو من زيته، بل لا يخلو من قوّة.

(مسألة 1685) لا إشكال في جواز بيع الأرواث الطاهرة إذا كانت لها منفعة، كما يجوز بيع بول الإبل، و أما غيره من الأبوال الطاهرة، فلا يبعد الجواز فيما له منفعة محلّلة مقصودة.

(مسألة 1686) يجوز بيع المتنجّس الذي يقبل التطهير، و كذا ما لا يقبله و لكن يمكن الانتفاع به مع نجاسته في حال الاختيار، بأن لا تكون منفعته المحلّلة المقصودة متوقّفة على طهارته، كالزيت و النفط المتنجسين الّذين يمكن الانتفاع بهما بالإسراج و غيره، و الصّبغ و الطّين المتنجس، و الصابون الذي لا يمكن تطهيره. و أما ما لا يقبل التطهير و يكون الانتفاع به متوقّفا على طهارته كالسكنجبين النجس مثلا و نحوه،

نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست