(مسألة 1680) يجب على كل من يباشر التجارة و سائر أنواع التكسّب،
تعلّم أحكامها ليعرف صحيحها من فاسدها و يسلم من الربا، فعن أمير المؤمنين عليه
السلام (يا معشر التّجّار الفقه ثمّ المتجر، الفقه ثمّ المتجر، الفقه ثمّ المتجر،
و اللّه للرّبا في هذه الأمّة أخفى من دبيب النّمل على الصّفا. شوبوا أيمانكم بالصّدق.
التّاجر فاجر و الفاجر في النّار، إلّا من أخذ الحقّ و أعطى الحقّ) و عن الصادق
عليه السلام (من أراد التّجارة فليتفقّه في دينه ليعلم بذلك ما يحلّ له ممّا يحرم
عليه، و من لم يتفقّه في دينه ثمّ اتّجر تورّط في الشّبهات).
(مسألة 1681) اللازم أن يكون عالما و لو عن تقليد بحكم المعاملة التي
يجريها حين إجرائها، بل بعد إجرائها، بأن يسأل عن حكمها فإذا تبيّن كونها صحيحة
رتّب عليها الأثر و إلا فلا. و أما قبل السؤال فيجب عليه الاحتياط بترك التصرف في
الثمن و المثمن للعلم الإجمالي بحرمة التصرّف في أحدهما. نعم فيما اشتبه حكمه من
جهة الحرمة و الحليّة لا من جهة مجرّد الفساد و الصحّة كموارد الشكّ في كون
المعاملة ربويّة، يجب على الجاهل الاجتناب حتى يسأل عن حكمه و يتعلمّه.
(مسألة 1682) المعاملات المحرّمة الباطلة ستّة أنواع: الأول: بيع و
شراء عين النجس كالبول و الغائط. الثاني: بيع و شراء المغصوب، فإن لم يمضه المالك
فهو باطل و التصرّف فيه حرام. الثالث: بيع و شراء ما لا ماليّة له، مثل الحيوانات
المفترسة. الرابع: المعاملة على ما تنحصر منفعته العادية بعمل حرام، مثل آلات
القمار. الخامس: المعاملة التي فيها ربا. السادس: بيع الجنس المخلوط بجنس آخر لا
يعلمه المشتري