(مسألة 1429) الزّكاة في الجملة من ضروريّات الدّين، و منكرها مندرج
في سبيل الكافرين، و مانع قيراط منها ليس من المؤمنين و لا من المسلمين، و ليمت إن
شاء يهوديّا و إن شاء نصرانيّا، و ما من ذي مال أو نخل أو زرع أو كرم يمنع من زكاة
ماله إلا قلّده اللّه تربة أرضه يطوّق بها من سبع أرضين إلى يوم القيامة.
و أمّا فضلها فعظيم، و يكفيك ما ورد في فضل الصّدقة الشّاملة لها من
أنّ اللّه تعالى يربّيها لصاحبها كما يربّي الرّجل فصيله فيأتي بها يوم القيامة
مثل أحد، و أنها تدفع ميتة السّوء، و تفك من لحيي سبعمائة شيطان، و أنها تطفئ غضب
الرّب، و تمحو الذّنب العظيم، و تهوّن الحساب، و تنمّي المال، و تزيد في العمر.
زكاة المال
(مسألة 1430) يشترط فيمن تجب عليه الزّكاة أمور، الشرط الأول:
البلوغ، فلا تجب على غير البالغ. نعم إذا اتّجر له الولي الشّرعي،
استحب له إخراج الزّكاة من مال الصّغير، كما أنه يستحب له أيضا إخراجها من غلّاته،
و أما مواشيه فالأحوط الترك، و المتولي لإخراجها الولي لا الطفل.
(مسألة 1431) المعتبر البلوغ أوّل الحول فيما اعتبر فيه الحول، و في
غيره البلوغ وقت التّعلّق.
(مسألة 1432) الشّرط الثّاني: العقل، فلا تجب في مال المجنون،