responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 284

كتاب الزّكاة

(مسألة 1429) الزّكاة في الجملة من ضروريّات الدّين، و منكرها مندرج في سبيل الكافرين، و مانع قيراط منها ليس من المؤمنين و لا من المسلمين، و ليمت إن شاء يهوديّا و إن شاء نصرانيّا، و ما من ذي مال أو نخل أو زرع أو كرم يمنع من زكاة ماله إلا قلّده اللّه تربة أرضه يطوّق بها من سبع أرضين إلى يوم القيامة.

و أمّا فضلها فعظيم، و يكفيك ما ورد في فضل الصّدقة الشّاملة لها من أنّ اللّه تعالى يربّيها لصاحبها كما يربّي الرّجل فصيله فيأتي بها يوم القيامة مثل أحد، و أنها تدفع ميتة السّوء، و تفك من لحيي سبعمائة شيطان، و أنها تطفئ غضب الرّب، و تمحو الذّنب العظيم، و تهوّن الحساب، و تنمّي المال، و تزيد في العمر.

زكاة المال‌

(مسألة 1430) يشترط فيمن تجب عليه الزّكاة أمور، الشرط الأول:

البلوغ، فلا تجب على غير البالغ. نعم إذا اتّجر له الولي الشّرعي، استحب له إخراج الزّكاة من مال الصّغير، كما أنه يستحب له أيضا إخراجها من غلّاته، و أما مواشيه فالأحوط الترك، و المتولي لإخراجها الولي لا الطفل.

(مسألة 1431) المعتبر البلوغ أوّل الحول فيما اعتبر فيه الحول، و في غيره البلوغ وقت التّعلّق.

(مسألة 1432) الشّرط الثّاني: العقل، فلا تجب في مال المجنون،

نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست