و المعتبر العقل في تمام الحول فيما اعتبر
فيه الحول، و حال التّعلّق فيما لم يعتبر فيه، فإذا عرض الجنون فيما يعتبر فيه
الحول و لو في زمان قصير انقطع الحول، بخلاف النّوم بل و السّكر و الإغماء على
الأقوى.
(مسألة 1433) الشّرط الثّالث: الحرّيّة، فلا زكاة على العبد و إن
قلنا بملكه كما هو الأقوى، فإذا ملّكه السّيّد نصابا لا تجب الزّكاة على واحد
منهما.
(مسألة 1434) الشّرط الرّابع: الملك، فلا زكاة على الموهوب و لا على
القرض إلا بعد القبض، لكونه شرطا لتملّك الموهوب له و المقترض، و لا على الموصى به
إلا بعد الوفاة و القبول، بناء على اعتبار القبول في حصول الملكيّة للموصى له، كما
هو الأقوى.
(مسألة 1435) الشّرط الخامس: التمكّن من التّصرف، فلا زكاة في الوقف
و إن كان خاصّا، و لا في نماء الوقف العام قبل قبضه و إن انحصر في واحد، و لا في
المرهون. و إن أمكن فكّه، و لا في المجحود و إن تمكّن من انتزاعه ببيّنة أو بيمين،
و لا في المسروق، و لا في المدفون الذي نسي مكانه، و لا في الضّالّ، و لا في
السّاقط في البحر، و لا في الموروث عن غائب مثلا و لم يصل إليه أو إلى وكيله، و لا
في الدّين و إن تمكن من استيفائه.
(مسألة 1436) إذا شكّ بعد البلوغ في بلوغه حين التّعلّق، لم يجب عليه
الإخراج، و كذا لو شكّ بعد البلوغ في تعلّقه حين البلوغ، و كذا إذا صار عاقلا و
شكّ في عقله حال التّعلّق، و لم يكن مسبوقا بالعقل.
(مسألة 1437) يعتبر التّمكن من التّصرّف فيما يعتبر فيه الحول في
تمام الحول، فإذا طرأ عدم التمكّن أثناء الحول ثمّ ارتفع، انقطع الحول و يحتاج إلى
حول جديد. و أما ما لا يعتبر فيه الحول، فالأحوط الأولى عدم اعتبار التمكّن حال
تعلّق الوجوب.
(مسألة 1438) لا يبعد عدم جواز التّصرف النّاقل في المبيع في الخيار