responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 285

و المعتبر العقل في تمام الحول فيما اعتبر فيه الحول، و حال التّعلّق فيما لم يعتبر فيه، فإذا عرض الجنون فيما يعتبر فيه الحول و لو في زمان قصير انقطع الحول، بخلاف النّوم بل و السّكر و الإغماء على الأقوى.

(مسألة 1433) الشّرط الثّالث: الحرّيّة، فلا زكاة على العبد و إن قلنا بملكه كما هو الأقوى، فإذا ملّكه السّيّد نصابا لا تجب الزّكاة على واحد منهما.

(مسألة 1434) الشّرط الرّابع: الملك، فلا زكاة على الموهوب و لا على القرض إلا بعد القبض، لكونه شرطا لتملّك الموهوب له و المقترض، و لا على الموصى به إلا بعد الوفاة و القبول، بناء على اعتبار القبول في حصول الملكيّة للموصى له، كما هو الأقوى.

(مسألة 1435) الشّرط الخامس: التمكّن من التّصرف، فلا زكاة في الوقف و إن كان خاصّا، و لا في نماء الوقف العام قبل قبضه و إن انحصر في واحد، و لا في المرهون. و إن أمكن فكّه، و لا في المجحود و إن تمكّن من انتزاعه ببيّنة أو بيمين، و لا في المسروق، و لا في المدفون الذي نسي مكانه، و لا في الضّالّ، و لا في السّاقط في البحر، و لا في الموروث عن غائب مثلا و لم يصل إليه أو إلى وكيله، و لا في الدّين و إن تمكن من استيفائه.

(مسألة 1436) إذا شكّ بعد البلوغ في بلوغه حين التّعلّق، لم يجب عليه الإخراج، و كذا لو شكّ بعد البلوغ في تعلّقه حين البلوغ، و كذا إذا صار عاقلا و شكّ في عقله حال التّعلّق، و لم يكن مسبوقا بالعقل.

(مسألة 1437) يعتبر التّمكن من التّصرّف فيما يعتبر فيه الحول في تمام الحول، فإذا طرأ عدم التمكّن أثناء الحول ثمّ ارتفع، انقطع الحول و يحتاج إلى حول جديد. و أما ما لا يعتبر فيه الحول، فالأحوط الأولى عدم اعتبار التمكّن حال تعلّق الوجوب.

(مسألة 1438) لا يبعد عدم جواز التّصرف النّاقل في المبيع في الخيار

نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست