النصّ بكونها كبيرة: كالإشراك باللّه، و
إنكار ما أنزله (و هما كفر أيضا، فينتفي بهما الشّرط الأوّل و هو الإيمان) و اليأس
من روح اللّه تعالى، و الأمن من مكره، و الكذب عليه أو على رسوله أو أوصيائه، و
محاربة أوليائه، و قتل النّفس التي حرّمها الله إلا بالحقّ، و عقوق الوالدين، و
أكل مال اليتيم ظلما، و قذف المحصنة، و الفرار من الزّحف، و قطيعة الرّحم، و
السّحر، و الزّنا، و اللّواط، و السّرقة، و اليمين الغموس، و كتمان الشّهادة، و
شهادة الزّور، و نقض العهد، و الحيف في الوصيّة، و شرب الخمر، و أكل الرّبا، و أكل
السّحت، و القمار، و أكل الميتة و الدّم و لحم الخنزير و ما أهلّ لغير اللّه به من
غير ضرورة، و البخس في المكيال و الميزان، و التّعرّب بعد الهجرة، و معونة
الظّالمين و الرّكون إليهم، و حبس الحقوق من غير عذر، و الكذب، و الكبر، و الإسراف
و التّبذير، و الخيانة، و الغيبة، و النّميمة، و الاشتغال بالملاهي، و الاستخفاف
بالحجّ، و ترك الصّلاة، و منع الزّكاة.
(مسألة 1246) الإصرار على الصّغيرة الذي هو من الكبائر هو المداومة و
الملازمة على المعصية من دون تخلّل التّوبة، و لا يبعد أن يكون من الإصرار العزم
على العود إلى المعصية بعد ارتكابها و إن لم يعد إليها، خصوصا إذا كان عزمه على
العود حال ارتكاب المعصية الأولى، بل لا يبعد تحقّق الإصرار إن لم يتب و إن لم
يعزم على العود بعد ما كانت التّوبة واجبة في كلّ آن فورا ففورا.
(مسألة 1247) الأقوى جواز التّصدي لإمامة الصّلاة لمن يعرف نفسه بعدم
العدالة، مع اعتقاد المأمومين عدالته، و إن كان الأحوط التّرك.
(مسألة 1248) تثبت عدالة الإمام بالبيّنة، أو الشّياع الموجب
للاطمئنان، بل يكفي الوثوق و الاطمئنان من أيّ وجه حصل، و لو من جهة اقتداء جماعة
به من أهل البصيرة و الصّلاح لا من الرّعاع الجهّال.
و الظاهر كفاية حسن الظّاهر و إن لم يورث الظّن فعلا بوجود الملكة