(مسألة 1240) إذا رفع رأسه من السّجود فرأى
الإمام في السّجدة فتخيّل أنها الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها
الثانية، فلا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة و يحسبها ثانية. و إن تخيّل أنها
الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فبان أنها الأولى، فلا يترك الاحتياط بإعادة
الصلاة و يحسبها سجدة متابعة.
(مسألة 1241) إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمدا، لا يجوز له المتابعة و
إذا ركع أو سجد سهوا، وجب عليه على الأحوط العود إلى القيام أو الجلوس، ثمّ
الرّكوع أو السّجود معه، و الأحوط مع ذلك الإعادة بعد الإتمام.
(مسألة 1242) إذا كان مشتغلا بالنّافلة فأقيمت الجماعة و خاف عدم
إدراكها، جاز له قطعها، و إذا كان في الفريضة منفردا، استحبّ له العدول إلى
النّافلة و إتمامها ركعتين، إذا لم يتجاوز محلّ العدول، كما إذا دخل في ركوع
الركعة الثالثة.
شروط إمام الجماعة
(مسألة 1243) يشترط في إمام الجماعة أمور: الإيمان، و طهارة المولد،
و العقل، و البلوغ إذا كان المأموم بالغا، و الذّكورة إذا كان المأموم ذكرا بل
مطلقا على الأحوط، و العدالة فلا يجوز الصّلاة خلف الفاسق و لا مجهول الحال.
(مسألة 1244) الظاهر أنّ العدالة نفس (الاجتناب عن الكبائر الناشئ عن
حالة نفسانية باعثة على ملازمة التّقوى، مانعة عن ارتكاب الكبائر التي منها
الإصرار على الصّغائر، و مانعة عن منافيات المروّة و هي كلّ ما دلّ ارتكابه على
مهانة النّفس و قلّة الحياء و عدم المبالاة بالدّين).
(مسألة 1245) الكبائر كلّ معصية ورد الوعيد عليها بالنّار، أو ورد