responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 249

(مسألة 1240) إذا رفع رأسه من السّجود فرأى الإمام في السّجدة فتخيّل أنها الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية، فلا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة و يحسبها ثانية. و إن تخيّل أنها الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فبان أنها الأولى، فلا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة و يحسبها سجدة متابعة.

(مسألة 1241) إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمدا، لا يجوز له المتابعة و إذا ركع أو سجد سهوا، وجب عليه على الأحوط العود إلى القيام أو الجلوس، ثمّ الرّكوع أو السّجود معه، و الأحوط مع ذلك الإعادة بعد الإتمام.

(مسألة 1242) إذا كان مشتغلا بالنّافلة فأقيمت الجماعة و خاف عدم إدراكها، جاز له قطعها، و إذا كان في الفريضة منفردا، استحبّ له العدول إلى النّافلة و إتمامها ركعتين، إذا لم يتجاوز محلّ العدول، كما إذا دخل في ركوع الركعة الثالثة.

شروط إمام الجماعة

(مسألة 1243) يشترط في إمام الجماعة أمور: الإيمان، و طهارة المولد، و العقل، و البلوغ إذا كان المأموم بالغا، و الذّكورة إذا كان المأموم ذكرا بل مطلقا على الأحوط، و العدالة فلا يجوز الصّلاة خلف الفاسق و لا مجهول الحال.

(مسألة 1244) الظاهر أنّ العدالة نفس (الاجتناب عن الكبائر الناشئ عن حالة نفسانية باعثة على ملازمة التّقوى، مانعة عن ارتكاب الكبائر التي منها الإصرار على الصّغائر، و مانعة عن منافيات المروّة و هي كلّ ما دلّ ارتكابه على مهانة النّفس و قلّة الحياء و عدم المبالاة بالدّين).

(مسألة 1245) الكبائر كلّ معصية ورد الوعيد عليها بالنّار، أو ورد

نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست