responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 210

(مسألة 1044) يستحبّ فيها قنوتان، أحدهما في الرّكعة الأولى قبل الرّكوع، و الثاني في الثّانية بعد الرّكوع، و يدعى فيهما بما ذكر في سائر الصّلوات، و الأفضل فيهما بل في غيرهما كلمات الفرج، و في خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال (القنوت يوم الجمعة في الرّكعة الأولى بعد القراءة تقول في القنوت: لا إله إلّا اللّه الحليم الكريم لا إله إلّا اللّه العليّ العظيم، سبحان اللّه ربّ السماوات السّبع و ربّ الأرضين السّبع و ما فيهنّ و ما بينهنّ و ربّ العرض العظيم، و الحمد للّه ربّ العالمين. اللّهمّ صلّ على محمّد و آله كما هديتنا به، اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد كما أكرمتنا به، اللّهمّ اجعلنا ممّن اخترته لدينك و خلقته لجنّتك، اللّهمّ لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنّك أنت الوهّاب) و لا يبعد أن يستفاد من قوله (تقول في القنوت) رجحان ما ذكر في مطلق القنوت لا خصوص يوم الجمعة و خصوص الركعة الأولى. و خصوصيّة الجمعة إنّما هي في كون قنوتها في الركعة الأولى بعد القراءة في قبال كونه في الثانية بعد الركوع، أو في قبال سائر الصّلوات حيث لا قنوت في الركعة الأولى منها أصلا.

(مسألة 1045) أوّل وقتها زوال الشّمس، و الظّاهر أنه ينتهي بمضيّ مقدار ساعة يتمكّن المكلّف من أدائها مع تحصيل شرائطها من الطّهارة و الاجتماع و غيرهما بحسب عادة العامّة، برفاهيّة من غير توان مخلّ و لا تعجيل موجب للإضطراب.

(مسألة 1046) إذا خرج الوقت و هو فيها، فإن أدرك ركعة منها في الوقت أتمّها جمعة، إماما أو مأموما أو منفردا، و إلا فالظّاهر البطلان و تعين الظّهر. لكن الأحوط إتمامها رجاء أيضا.

(مسألة 1047) لا تقضى الجمعة بعد فوات وقتها، بل يأتي حينئذ بالظّهر، أداء في الوقت، و قضاء في خارجه.

(مسألة 1048) إذا وجبت الجمعة تعيينا و صلى المكلّف الظّهر في‌

نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست