(مسألة 1037) ينبغي للخطيب أن يستقبل النّاس حال الخطبة، و ينبغي أن
يكون الخطيب بليغا مواظبا على الصّلوات في أوقاتها، و على الأخذ بما أمر به حتى
المستحبّات، و التّرك لما نهى عنه حتى المكروهات، مجتنبا الشّبهات، حافظا لسانه عن
التّرهات، ليكون كلامه أوقع في نفوس المستمعين.
(مسألة 1038) يستحبّ التّعمّم شاتيا و صائفا، و التّردّي ببرد
يمنيّة، بل بمطلق الرّداء، و أن يكون متّكئا على قوس أو عصا، و أن يسلّم أولا إذا
استقبل الناس، و أن يجلس قبل الخطبة ما دام المؤذّن مشغولا بالأذان.
و يكره للخطيب الكلام بغيرها أثنائها، و الأحوط تركه، و كذا ترك
المستمعين الكلام أثنائها أيضا، بل الأحوط لهم الإصغاء.
(مسألة 1039) الكلام الماحي لصورة الخطبة أثناءها، مبطل لها. و كذا
كل ماحٍ لصورتها من المشي و الأكل المعتد بهما و الفعل الكثير.
(مسألة 1040) صلاة الجمعة ركعتان كصلاة الصبح إلا فيما يأتي، و
الأحوط الجهر بالقراءة في ركعتي الجمعة.
(مسألة 1041) يستحب في الركعة الأولى قراءة سورة الجمعة، و في
الثانية سورة المنافقين.
(مسألة 1042) إذا شرع في الجمعة في الأولى و في المنافقين في
الثانية، فالأحوط عدم العدول إلى غيرهما.
(مسألة 1043) إذا شرع في الأولى بغير الجمعة حتى الجحد و التوحيد،
يجوز بل يستحب له العدول إليها ما لم يتجاوز النصف، و كذا لو شرع في الثانية في
غير المنافقين.