(مسألة 562) كما يحرم تنجيس المصحف يحرم كتابته بالمداد النّجس و لو
كتب جهلا أو عمدا، يجب محو ما يمحى منه و تطهير ما لا يمحى.
(مسألة 563) من صلّى بالنّجاسة متعمّدا بطلت صلاته و وجبت إعادتها،
من غير فرق بين بقاء الوقت و خروجه، و كذا من نسيها و لم يذكر حتى فرغ من صلاته أو
ذكر في أثنائها، بخلاف الجاهل بها حتى فرغ، فإنه لا يعيد في الوقت فضلا عن خارجه،
و إن كان الأحوط الإعادة.
(مسألة 564) إذا علم بالنجاسة في أثناء صلاته، فإن لم يعلم بسبقها و
أمكنه إزالتها بنزع أو غيره على وجه لا ينافي الصّلاة و بقاء التّستّر، فعل ذلك و
مضى في صلاته. و إن لم يمكنه ذلك استأنف الصلاة إذا كان الوقت واسعا، و صلّى
بالنجاسة مع ضيقه. و يجوز أن يتمّها عاريا مع الأمن من النّاظر المحترم و عدم
إمكان التّبديل أو التّطهير. و كذا الحكم لو عرضت له النّجاسة في الأثناء. أما لو
علم بسبقها على الصلاة، فيجب الاستيناف مع سعة الوقت مطلقا.
(مسألة 565) إذا انحصر السّاتر في النّجس، فإن لم يقدر على نزعه لبرد
و نحوه صلّى فيه، و إن تمكّن من نزعه، فالأقوى التّخيير بين الصلاة في النّجس أو
عاريا، و لا يجب القضاء مطلقا و لا التكرار.
(مسألة 566) إذا اشتبه الثّوب الطّاهر بالنّجس، كرّر الصلاة فيهما مع
الانحصار بهما، و إذا لم يسع الوقت فالأحوط أن يصلّي في أحدهما و يقضي في الثّوب
الآخر أو في ثوب آخر. و لو كانت أطراف الشّبهة ثلاثة أو أكثر كرّر الصلاة على نحو
يعلم بوقوع الصّلاة في ثوب طاهر و الضّابط أن يزاد عدد الصّلاة على عدد الثّياب
المعلومة النّجاسة بواحدة