(مسألة 567) لا ينجس ملاقي النّجاسة إذا كانا جافّين، و لا مع
الرّطوبة غير المسرية. نعم ينجس الملاقي مع البلّة في أحدهما على وجه تصل إلى
الآخر بدون مساعدة رطوبة من الخارج، فالذّهب الذّائب في البوطقة النّجسة لا تسري
منه النجاسة ما لم تكن رطوبة مسرية فيها أو فيه، و لو كانت رطوبة، لا يتنجّس إلا
ظاهره كالجامد.
(مسألة 568) مع الشكّ في الرّطوبة أو السّراية يحكم بعدم التّنجّس،
فإذا وقع الذّباب على النّجس ثمّ على الثّوب، لا يحكم بالتّنجس، لاحتمال عدم تبلّل
رجله ببلّة تسري إلى ملاقيه.
(مسألة 569) لا يحكم بنجاسة الشيء و لا بطهارة ما ثبتت نجاسته إلا
باليقين، أو بإخبار ذي اليد أو بشهادة العدلين، و في الاكتفاء بالعدل الواحد
إشكال، فلا يترك الاحتياط. و لا يثبت الحكم في المقامين بالظّن و إن كان قويّا، و
لا بالشكّ، إلا في البلل الخارج قبل الاستبراء كما تقدّم.
(مسألة 570) العلم الإجمالي كالتّفصيلي، فإذا علم بنجاسة أحد
الشّيئين يجب الاجتناب عنهما، إلا إذا لم يكن أحدهما محلّ ابتلائه فلا يجب
الاجتناب عما هو محلّ ابتلائه أيضا. و في حكم العلم الإجمالي الشّهادة بالإجمال،
كما إذا قامت البيّنة على وقوع قطرة من البول في أحد الإنائين و لا يدرى في أيّ
منهما، فيجب الاجتناب عنهما.
(مسألة 571) إذا شهد الشّاهدان بنجاسة سابقة مع الشكّ في زوالها، كفى
في وجوب الاجتناب عملا بالاستصحاب.
(مسألة 572) المراد بذي اليد كلّ من كان مستوليا على الشيء، سواء
كان بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة أو غصب، فإذا أخبرت الزّوجة أو الخادم بنجاسة
ما في يدها من الثّياب أو ظروف البيت، كفى في الحكم