responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 238
سائر القرآن بعدد آيات الفاتحة بمقدار حروفها، وإن لم يعلم شيئا من القرآن، سبح وكبر وذكر بقدرها (1) انتهى. ولم يتذكر للمسألة سائر أرباب التعليق، مع تصريحهم في التكبيرة بها، فقال: وإن لم يقدر فترجمتها من غير العربية، ولا يلزم أن يكون بلغته وإن كان أحوط، ولا يجزي من الترجمة غيرها من الاذكار والادعية وإن كانت بالعربية (2). فبالجملة: يظهر منه (رحمه الله) أن بين التكبيرة والقراءة فرقا، وظاهره أن الاذكار في الركوع والسجود كالتكبيرة، وإن لم يتعرض للمسألة في البابين، فليراجع. فعلى هذا تحصل: أن القراءة متقومة بالعربية عنوانا، ومع العجز عنها لا وجه لوجوب ترجمتها، بخلاف غيرها، فإنها غير متقومة. حكم الاخلال بالعربية عمدا أو جهلا أو عجزا فإذا كان الامر كما حقق، فيلزم أن تكون العربية من الواجبات في التكبيرة، وغايتها أن تكون غير صحيحة مع الاخلال العمدي، وأما لو أتى بها جهلا بالمسألة - فارسية، أو رومية - فهي صحيحة، ولا يعيد الصلاة لاجلها، لان المعنى الواجب غير متقوم به، وإذا لم يكن متقوما بها ذاتا، لا يلزم من الاخلال بأوصافها الواجبة، بطلان الصلاة، لحصول الركن فاقدا 1 - العروة الوثقى 1: 652، كتاب الصلاة، فصل في القراءة، المسألة 34. 2 - العروة الوثقى 1: 628، كتاب الصلاة، فصل في تكبيرة الاحرام، المسألة 6.


نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست