responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 239
للوصف، كما لا يخفى. وتوهم جوازها بدوا بالترجمة ممنوع، للضرورة على خلافه، فإن مسألة تعليم الصلاة بالحمد والسورة والاذكار، كانت دارجة بين الاقوام والملل في جميع الاعصار والامصار، وهذا يكشف عن مفروغية اعتبار العربية فيها بين المسلمين والمتشرعة. وأما توهم عدم صحة ترجمة الفاتحة عند العجز عن التعلم ذاتا، أو عرضا، ولزوم الاتيان بغيرها احتياطا أو وجوبا، فينافيه الاذهان العرفية والعقلائية الحاكمة بأنها عينها، ولا فرق بينهما، وأنها سورها، ولاجله يحتاط بتكرار الصلاة تارة: بالترجمة، واخرى: بدونها، لاحتمال كونها من زيادة الكلام الادمي عمدا فيها. وأما وجوب الاتيان بترجمة التكبيرة عند العجز الذاتي، أو وأما توهم عدم صحة ترجمة الفاتحة عند العجز عن التعلم ذاتا، أو عرضا، ولزوم الاتيان بغيرها احتياطا أو وجوبا، فينافيه الاذهان العرفية والعقلائية الحاكمة بأنها عينها، ولا فرق بينهما، وأنها سورها، ولاجله يحتاط بتكرار الصلاة تارة: بالترجمة، واخرى: بدونها، لاحتمال كونها من زيادة الكلام الادمي عمدا فيها. وأما وجوب الاتيان بترجمة التكبيرة عند العجز الذاتي، أو العرضي، لضيق الوقت ونحوه، فهو لاجل ما ذكرناه آنفا. مع اقتضاء الاخبار في المسألة التكبير بدوا، والافتتاح والعربية والصيغة الخاصة ثانيا، فعند العجز يتعين الاتيان بأصل التكبير الاعم من كونه عربيا وعجميا. فقوله (عليه السلام): لا صلاة بغير افتتاح (1) يورث وجوب الافتتاح بعنوانه، ولا دخل للغة فيه لو خلي وطبعه، وإذا تعين الوصف الخاص فهو لا يورث التقويم، كما في القراءة. 1 - تهذيب الاحكام 2: 353 / 1466، وسائل الشيعة 6: 14، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الاحرام، الباب 2، الحديث 7.



نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست