responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 5
إجارتها (قوله: نسب الى بعض) قال في مفتاح الكرامة: واعتبر بعض المتأخرين عينية العوضين في البيع وهو وهم نشأ من قولهم: البيع لنقل الاعيان. انتهى. والتبادر العرفي يساعد ما في المتن. نعم مقتضى ما عن المصباح ذلك بناء على ما عرفت من اختصاص المال بالعين، لكن لا مجال للاعتماد عليه في قبال ما عرفت من التبادر وظهور التسالم. كونه عمل الحر مالا (قوله: فان قلنا انه قبل) ان كان الاشكال المذكور من جهة الاشكال في اختصاص المال بالعين وعدمه فقد عرفت انه مشترك بين عمل الحر والمنفعة (وإن) كان من جهة احتمال توقف مالية المال على وجوده في الذمة أو في الخارج وبدونه لا يصدق (ففيه) أن الوجود على النحو المذكور ليس من مقومات المالية قطعا فان المال يكون معروفا للوجود والعدم فيقال: وجد المال وعدم المال، نعم لا يصح ان يقال لزيد مال إذا لم يكن موجودا في الخارج أو في الذمة لكن ذلك لا لعدم صدق المال على المفهوم بل لعدم اعتبار الملكية للمال إذا لم يكن موجودا (وبالجملة): مالية المال تكون بحدوث الرغبة في الشئ على نحو يتنافس فيه وهذا المعنى لا يتوقف على الوجود فان الذهب والياقوت مما يرغب فيهما وجدا أو عدما كما هو ظاهر. ثم انه لا يظهر الفرق بين عمل الحر وبين الاعيان الذمية مثل المبيع في السلف والثمن في النسية فانه لا وجود لهما في الذمة قبل المعاوضة مع انه لا اشكال في صحة المعاوضة عليها وكونهما مالا (ومن) ذلك تعرف انه لا مجال للتمسك بكلام المصباح لتقرير الاشكال في عمل الحر (قوله: قبل المعاوضة عليه) أما بعد المعاوضة عليه كما لو آجر الحر نفسه لعمل فان المستأجر يكون مالكا لذلك العمل في ذمة الحر الاجير فلا مجال للاشكال في كونه مالا لكونه موجودا في الذمة، نعم عرفت الاشكال في عموم المال لما لم يكن من الاعيان، لكن الاشكال في المقام ليس من هذه الجهة بل من جهة عدم كونه موجودا في الذمة أو في الخارج.


نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست