responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 4
عن علي عليه السلام قال (ع): باع رسول الله صلى الله عليه وآله خدمة المدبر ولم يبع رقبته، ونحوه غيره (قوله: وبيع سكنى الدار) في خبر اسحاق بن عمار عن العبد الصالح (ع) قال: سألته عن رجل في يده دار ليست له ولم تزل في يده ويد آبائه من قبله قد أعلمه من مضى من آبائه انها ليست لهم ولا يدرون لمن هي فيبيعها ويأخذ ثمنها؟ قال عليه السلام: ما أحب أن يبيع ما ليس له، قلت: فانه ليس يعرف صاحبها ولا يدري لمن هي ولا أظنه سيجئ لهارب أبدا قال " ع ": ما احب ان يبيع ما ليس له، قلت: ايبيع سكناها أو مكانها في يده فيقول: أبيعك سكناي وتكون في يدك كما هي في يدي؟ قال " ع ": نعم يبيعها على هذا (قوله بيع الارض الخراجية) في رواية ابي بردة كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ فقال " ع ": من يبيع ذلك وهي أرض المسلمين؟ قال: قلت: يبيعها الذي هي في يده، قال " ع ": ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟. ثم قال " ع ": لا بأس اشتري حقه منها وتحول حق المسلمين عليه (قوله: كالثمرة على الشجرة) قد يقال بانه لا مانع من إطلاق الاجارة في المقام حقيقة لان الثمرة تعد منفعة للشجرة عرفا كما في إجارة الحمام المستلزم لاهراق الماء، واجارة الشاة للبنها واجارة المرضعة كذلك (وفيه) أن مفهوم المنفعة مباين لمفهوم العين ولا ينطبق احدهما على ما ينطبق عليه الاخر، والقياس على اجارة الحمام غير ظاهر إذ منفعة الحمام الاستحمام والغسل بالماء وأما تلف الماء أحيانا فهو من لوازم الانتفاعين المذكورين لا أن الماء معدود منفعة عرفا للحمام بنحو يملك باجارته ولذا لو اتلفه متلف يضمن لمالك الحمام لا لمستأجره الا إذا كان تلفه موجبا لتلف المنفعة (واما) إجارة الشاة للبنها، فغير ظاهر الصحة كالمقام (واما) اجارة المرضعة فان كان المقصود إجارتها للارضاع فصحيحة لانه إجارة على عمل وان استلزم تلف اللبن نظير الاجارة على الخياطة على أن تكون الخيوط من الخياط، وان كان المقصود إجارتها للارتضاع من لبنها فهي كالمقام ايضا غير صحيحة. والمتحصل: أن العين ان كان لها منفعة معتديها يصح بذل المال بازائها جازت اجارتها سواء توقف استيفاء المنفعة على بذل عين أخرى أم لا والا لم تصح


نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست