responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 313
المذكورة منصرفة عنه ويتعين الاحسن عملا بالاية " الخامس " أن قوله تعالى: حتى يبلغ أشده، يراد منه - ولو بمعونة النصوص المفسرة له - البلوغ الذي به يخرج عن اليتم، فلو بني على مفهوم الغاية كانت دالة على انتفاء الحكم عند البلوغ بناء على ما هو الظاهر من كونها غاية للحكم، ولو بني على مفهوم الوصف كانت الغاية المذكورة مؤكدة لوصف اليتم في الدلالة على انتفاء الحكم بانتفائه. ثم إن الحكم المعني بها يحتمل أن يكون المستثنى منه فتدل على جواز القرب بغير الاحسن بعد البلوغ ولا مانع منه " فان قلت ": أيضا يحرم القرب بعد البلوغ لانه تصرف في مال غيره " قلت ": نعم ولكنه إذا كان باذنه فهو جائز بخلاف ما قبل البلوغ فانه يحرم وان كان باذنه، ويحتمل ان يكون المستثنى فتدل على عدم جواز القرب بالاحسن بعد البلوغ ولا مانع منه فانه تصرف في مال غيره. نعم تختص بصورة عدم الاذن، وحينئذ فالظاهر أن يكون غاية للحكم في المستثنى والمستثنى منه بلحاظ إطلاقه فكل من اطلاق حرمة القرب بغير الاحسن واطلاق جوازه؟ بالاحسن ينتهي بالبلوغ، والله سبحانه العالم. بيع العبد المسلم على الكافر " مسألة ": لا يصح بيع العبد المسلم على الكافر عند اكثر علمائنا - كما عن التذكرة - وعن غيرها نسبته الى الفقهاء تارة والى أصحابنا أخرى، واستدل له بالمرسل عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (ع): إن أمير المؤمنين (ع) أتي بعبد ذمي قد أسلم فقال (ع): اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا ثمنه الى صاحبه ولا تقروه عنده، إما لان حرمة الابقاء المستفادة من قوله (ع): ولا تقروه، تلازم عرفا حرمة الشراء وحرمته تقتضي الفساد، وإما لان الامر بالبيع من المسلمين يدل على اعتبار الاسلام في المشتري في صحة البيع فمع انتفائه تنتفي " وفيه " أن حرمة المعاملة لا تقتضي فسادها سواء أكانت متعلقة بالسبب أم بالمسبب، واستفادة الفساد من


نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست