responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 312
وان كان غيره فيه المصلحة الاكيدة، ومن ملاحظة اللوازم المذكورة تعرف أن المعاني المذكورة كلها خلاف الظاهر فالمتعين حمله على التفضيل المجازى أعني ما يترجح على غيره في نظر العقلاء سواء أكان لان مصلحته أأكد من مصلحة غيره أم لان فيه مصلحة وغيره لا مصلحة فيه أو فيه المفسدة (هذا) ولكن الذي يظهر من حسنة الكاهلي المتقدمة جواز التصرف مع عدم المفسدة لان الظاهر من قوله (ع): ان كان في دخولكم... الخ تحقق المنفعة لهم بالدخول المساوية لما يؤكل من طعامهم لا مطلق المنفعة ولو لم تكن موازية، ضرورة بطلان ذلك فيكون مفهومه إذا لم يكن في دخولكم منفعة موازية إما لعدم المنفعة أصلا أو لعدم كونها موازية فذلك ضرر عليهم لا يجوز، فالشرطية الثانية عين مفهوم الشرطية الاولى. نعم لو أريد صرف طبيعة المنفعة ولو قليلة كان المفهوم إذا لم يكن منفعة اصلا سواء أكان ضرر أم لم يكن فلا يجوز وحينئذ يكون للمفهوم فردان أحدهما مصرح به في الشرطية الثانية والاخر غير مصرح به، ويتحقق التعارض بين الشرطيتين فيما إذا لم يكن منفعة ولا ضرر فيحتاج حينئذ الى الجمع بينهما بحمل الثانية على الاولى ولكن المراد ليس كذلك لما عرفت ولان مجرد عدم الضرر بالدخول غير كاف ما لم يتدارك ضرر استيفاء المال كما لا يخفى، فالمتعين حمل الكلام على ما ذكرنا لئلا يلزم المحذور في منطوق الاولى ومفهوم الثانية فلاحظ، وأوضح منه خبر علي بن المغيرة قلت لابي عبد الله (ع): إن لي ابنة أخ يتيمة فربما أهدي لها الشئ فآكله منها ثم أطعمها بعد ذلك الشئ من مالي فاقول: يا رب هذا بذا فقال: لا باس، وصحيح منصور عن ابي عبد الله (ع) في رجل ولي مال يتيم فقال: ان علي بن الحسين (ع) قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره فلا باس، ونحوه خبر البزنطي، ويستفاد ايضا من الروايات الواردة في تفسير قوله تعالى: (وان تخالطوهم فاخوانكم في الدين) فلاحظ. نعم لو دار الامر بين تصرفين أحدهما أحسن من الاخر مثل أن يخاف عليه من التلف فيتعين بيعه ويدور الامر بين بيعه بدينار وبيعه بدينارين لاختلاف المواضع أو الدلالين أو نحو ذلك فالنصوص


نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست