responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 311
الاول والثاني والرابع والسابع، ولاجل أن منصرف القرب الى الشئ هو القرب المكاني يتردد الامر بين أحد المعاني الثلاثة الاول، لكن الثاني منهما أوفق باطلاق الكلام بلا عناية فيكون هو الاقرب، وعليه فالنهي مولوي لاغير وتكون الاية اجنبية عن التعرض لحكم التصرف الاعتباري، وحينئذ يشكل الاستدلال بها على الصحة والبطلان - مع أن بناء الاصحاب (رضي الله عنهم) على ذلك، ويمكن أن يكون الوجه فيه أن جعل المستثنى - لاي هي أحسن - مجرورا بحرف الجر يقتضي ان يكون المستثنى؟ منه مقدوا ومجرورا بالحرف، مثل ب‌ (حيثية) أو كيفية، أو نحوهما فمعنى الكلام: لا تقربوا ما اليتيم بكيفية إلا بالتي هي أحسن، وحينئذ لا يكون معنى الكلام النهي عن قرب المكلف الى مال اليتيم، بل وصل فعله به، فالقرب بما له من المعنى غير ملحوظ كي يكون ظهوره في القرب المكاني موجبا لظهوره في التصرف الخارجي، بل الملحوظ القرب الى المال بفعل شئ فيه، إذ فرق بين قولنا: لا تقرب زيدا، وبين قولنا: لا تقرب زيدا بشئ أو بفعل، فان معنى الاول القرب المكاني إليه ومعنى الثاني أن يوصل فعلا به أو أن يفعل به شيئا، وحينئذ يكون مقتضى الاطلاق في المقدر المستثنى منه العموم للتصرف الخارجي والاعتباري ولا سيما وأن الابتلاء بالتصرف الاعتباري في مال اليتيم شائع كثير، بل لعله اكثر من غيره فتخصيص المنع بغيره بعيد جدا (الرابع) أن الاحسن اما أن يراد منه التفضيل أو مجرد الحسن، وعلى الاول إما ان يراد الاحسن من تركه أو الاحسن مطلقا، وعلى الثاني فالمراد إما ما فيه مصلحة أو ما لا مفسدة فيه بناء على انه احد معاني الحسن ولازم الاول انه لو كان ترك التصرف لا حسن منه لم يجز التصرف لعدم كونه أحسن إذ التفضيل يتوقف على الاشتراك في المبدأ والمفروض عدمه، ومنه يظهر أن لازم الثاني ان لو فرض انتفاء الحسن في بعض التصرفات التي يدور الامر بينها لم يجز أي تصرف يفرض لعدم الاشتراك في المبدأ، كما ان لازم الثالث جواز التصرف الذي فيه مصلحة وان كان غيره أصلح، ولازم الرابع جواز التصرف إذا لم يكن فيه مفسدة


نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست