responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 189
واعتبار طيب النفس به فضلا عن الرضى به فهذا الشرط ليس راجعا الى اعتبار طيب النفس لكفاية الشرط السابق في اعتباره، بل راجع الى اعتبار عدم الاكراه لا غير فعقد المكره لا يصح من جهة صدوره عن اكراه لا لفقد الرضى وطيب النفس، لما عرفت من امتناع تحقق القصد الى وقوع مضمونه مع عدم تحقق الرضى وطيب النفس به " ودعوى " أن ارضى وطيب النفس الحاصلين في عقد المكره إنما كانا بملاحظة ما يترتب على تركه من الضرر المتوعد به أما بالنظر الى ذاته فلا رضى به ولا طيب نفس، والمقصود من هذا الشرط اعتبار الرضى وطيب النفس بالنظر الى ذاته " مدفوعة " بأن اكثر المعاملات الصحيحة إنما يكون الرضى وطيب النفس بها بملاحظة ما يترتب على فعلها من دفع مفسدة أهم أو جلب منفعة كذلك فلا يعتبر في صحة المعاملات الرضى وطيب النفس الذاتيين ضرورة، فيتعين أن يكون المعتبر فيهما ما هو أعم مما كان بالعنوان الاولي والثانوي كما في عقد المكره، ومن ذلك يتضح ما ذكرناه من ان بطلان عقد المكره من جهة محض صدوره عن اكراه لا لفقد الرضى أو طيب النفس به، ومن ذلك أيضا يظهر أنه لا يصح الاستدلال على اعتبار هذا الشرط بقوله " ع ": لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطيبة نفسه. نعم يصح الاستدلال عليه بقوله تعالى: الا ان تكون تجارة عن تراض، لظهور التجارة في الاختيار فاعتبار التراضي فيها لا بد أن يكون في مقابل الاكراه لا بالمعنى المساوق للاختيار، وهذا هو العمدة فيه - مضافا الى الاجماع المحقق وحديث رفع الاكراه بناء على ظهوره في رفع السببية ولو بقرينة استدلال الامام " ع " به في صحيح البزنطي عن أبي الحسن " ع ": في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال " ع ": لا قال رسول الله " ص ": وضع عن أمتي ما اكرهوا عليه وما لم يظيقوا وما أخطأوا، أو نصوص بطلان طلاق المكره بناء على عدم الفصل بينه وبين المقام لكن عدم الفصل يثبت بنحو يكون في مقابل الاجماع المتقدم ليكون دليلا مستقلا.


نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست