responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 188
حينئذ ما عرفت من أنه خلاف الارتكاز العرفي وسيرتهم وكأن وجه الثاني قاعدة الغرور، لكن لو تمت كلية اختصت بصورة ورود الضرر على المغرور ليرجع الى الغار في تداركه لا أنها تقتضي جواز الرجوع بالعوض والمطالبة به الذي هو محل الكلام وكأن وجه الاخير أن العلم قبل القبض مانع من تحقق الوقوع في الغرور لامكان الامتناع عن الاقباض الا بعد القبض، لكنه أيضا مبني على الرجوع الى قاعدة الغرور، وقد عرفت اشكاله. ثم إن الظاهر جواز الرجوع الى الاصيل أيضا لان العقد حقيقة له فيعمل معه بمقتضاه. ثم إن مما ذكرنا تعرف أن دعوى البائع كونه وكيلا غير أصيل غير مسموعة بلاحظ الاثر المذكور لترتبه على كلتا الحالتين، والدعوى إنما تكون مسموعة إذا كان الاثر ثابتا على تقدير ثبوت المدعى دون ما إذا لم يثبت، أما إذا كان ثابتا على كل من تقديري ثبوته وعدمه فلا تكون مسموعة كما هو ظاهر. ثم إنه حيث يجوز الرجوع الى الوكيل في المطالبة بالثمن أو المثمن يجوز الرجوع إليه أيضا عند الفسخ بالخيار فلو وجد المشتري عيبا في المبيع كان له مطالبة كل من الوكيل والموكل بالثمن عند فسخ البيع ورد المبيع لعين الوجه المتقدم وتمام الكلام في هذا المقام في كتاب الوكالة فراجع عقد المكره قوله: " مسألة " ومن شرائط المتعاقدين الاختيار والمراد به القصد الى وقوع مضمون العقد عن طيب... الخ قد عرفت آنفا أن الانشاء متقوم بقصد وقوع المنشأ فإذ لا يكون قصد لا يكون انشاء، وهذا القصد عين الاختيار لوقوع المنشأ، من الواضح أن اختيار وقوع الشئ حقيقيا كان أو اعتباريا يتوقف على ترجيح وجوده على عدمه في نظر المختار الموجب لميل النفس إليه الموجب لتعلق الارادة والقصد به، وهذا الميل هو المعبر عنه بطيب النفس، وعلى هذا فاعتبار القصد الى المنشأ في حقيقة الانشاء راجع الى اعتبار الاختيار فيه،


نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست