responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 186
قصدها عليه، ومن ذلك يظهر امتناع قصد البدلية عن غير من يكون له البدل لان التنافي بين الامرين مانع عن القصد اليهما لان اجتماع المتنافيين محال فقصده محال فيمتنع قصد أن يبيع الانسان مال نفسه عن غيره كما يمتنع أيضا قصد أن يببع؟ مال غيره لنفسه، وكذا قصد شراء شئ لنفسه بمال غيره وشراء شئ لغيره بمال نفسه لا أنه يتحقق القصد اليهما ويكون القصد عن غير من له المال لغوا لا يترتب عليه أثر لما عرفت من استحالة القصد المذكور لاستحالة متعلقه وشراء الغاصب لنفسه بالعين المغصوبة مبني على نحو من المسامحة لتنزيل نفسه منزلة غيره، ففى الحقيقة يقصد الشراء عن المالك لكنه يرى أنه المالك، وكذا الحال في أمثاله من الامثلة فلاحظ. ثم إنه يقع الكلام في أمور (الاول) الظاهر انه لا مانع من توجيه الخطاب بالايجاب الى غير من له العقد إذا كان عنوان العقد مما يقوم بغير من هو له مثل البيع والاجارة كما إذا قال البايع للوكيل أو الولي أو الفضولي: بعتك فرسي بحمار زيد، قاصدا أن يكون الفرس لزيد وكذا إذا قال له: آجرتك داري بدينار زيد، ولا يصح إذا لم يكن العنوان كذلك، فلا يصح أن يقول له: ملكتك فرسي بحمار زيد، كما لا يصح أن تقول الزوجة لوكيل الزوج: زوجتك نفسي، والسر في ذلك ظاهر إذ لما صح: ابتعت لزيد، واستأجرت لزيد، صح في القسم الاول ولما لم يصح ان يقول: تملكت لزيد، و: تزوجت لزيد، لم يصح في القسم الثاني (الثاني) الظاهر انه لا يجب معرفة من له العقد فلا يلزم معرفة الموجب من له الابتياع ولا معرفة المبتاع من له البيع فيصح أن يقول الموجب: بعت هذا الفرس بهذا الدينار، فيقول المشتري: قبلت، من دون أن يعرف البائع من له الدينار وأن يعرف المشتري من له الفرس، لعدم الدليل على قدح الجهالة المذكورة وأدلة نفي الغرر إنما تدل على قدح الجهالة بالصفات التي يكون عليها المبيع والثمن مما تختلف الرغبة باختلافها فليست معرفة المالك الا كمعرفة مكان المبيع حين البيع ومعرفة السبب الباعث على البيع ونحو ذلك مما لا يرتبط بالرغبة، والظاهر انه لا فرق بين أن يكون العوضان خارجيين وان يكونا ذميين وان يكونا مختلفين (الثالث) إذا


نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست