responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 185
إنه لا ينبغي التأمل في عدم الاكتفاء بقصد العنوان المردد بين عنوانين كما لو قال: بعتك الدار، أو: آجرتكها، فيقصد الموجب ايقاع الامر المردد بين البيع والاجارة، وكذا لو كان المردد موضوع العنوان كما لو قال: بعتك الدار، أو: الفرس، لان المردد لما لم يكن له مطابق لم يصح اعتباره، كما لا يصح أن يكون موضوعا للاحكام ولو كانت اعتبارية فلا يصح اعتبار المردد بين البيع والاجارة كما لا يصح اعتبار البيع للمردد بين الفرس والدار فلا بد في صحة العقد من قصد العنوان بموضوعه على نحو التعيين، وأما تعيين من له العقد فيختلف باختلاف عناوين العقود فان كان العنوان مما يتقوم بمن له العقد فلا بد من تعيينه لما عرفت فلا يصح: ملكت فرسي، ولا: زوجت ابنتي، مع عدم تعيين من له التمليك والتزويج، إذ لا اعتبار للتزويج والتمليك مع عدم اضافتهما الى معين وان كان العنوان لا يتقوم بمن له العقد فلا موجب لقصده كما في عقود المعاوضات فان المعاوضة انما تقوم بالعوضين لا غير فيصح ان يقول القائل: بدلت الفرس بالحمار، و: عوضت الفرس بالدينار، ومنه: بعت الفرس بالدينار، بناء على ما عرفت من أن البيع المبادلة بين المالين. نعم إذا لم يكن العوضان خارجيين اعتبر القصد الى من له العقد لان الذميات لا تصح أن تكون موضوعا للمعاوضة إذا لم تكن مضافة الى ذمة معينة سواء لم تكن مضافة الى ذمة اصلا كما لو قال: بعت فرسا بدينار، أم كانت مضافة الى غير معين كما لو قال: بعت فرسا في ذمة زيد أو عمرو بدينار في ذمة أحدهما، مع عدم قصد واحد بعينه فلا بد من تعيين من له العقد ليصح جعل المعوض عوضا، بل في القسم الاول وإن لم يكن من له العقد مقصودا تفصيلا لكنه مقصود إجمالا لا تبعا لقصد المعاوضة إذ مرجع المعاوضة بين الشيئين قيام كل منهما في مقام الاخر بلحاظ اضافته الى من له العقد فمرجع: بعت الفرس بالدينار، الى جعل الفرس عوضا عن الدينار من حيثية اضافته الى مالكه وجعل الدينار عوض الفرس من حيث اضافتها الى مالكها، ومن هنا صح أن يقال: إن من له العقد لا بد من قصده إما اجمالا أو تفصيلا إما لرجوع قصد البدلية إليه أو لتوقف


نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست