responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 139
الرجوع في جميع موارد الاختلاف الى الادلة الاخر، والمستفاد من كلماتهم الواردة في تحديده وفي النقض على الحدود بعدم الطرد أو العكس هو أن المثلي ما يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها الرغبات والقيمي بخلافه، ومنه يظهر أن الذهب والفضة المسكوكين من المثلي، وكذا غير المسكوكين إذا لم يكونا مصوغين واما المصوغان فهما من القيمي لاختلاف الصياغة في الصفات الموجبة لتفاوت الرغبات واختلاف المالية، وكذا الحديد والنحاس والرصاص إذا لم تكن معمولة فانها مثلية وإذا كانت معمولة فان تساوت في المقدار والهيئات - كما هو الشائع في زماننا هذا - مما يصنع في المعامل الافر نجية وشبهها فكذلك والا فهي قيمية، وأما الرطب والعنب فان كانا من نوع بعينه مثل الرطب الخستاوي والعنب الرازقي فهما مثليان قطعا، وإن لم يكونا كذلك فالظاهر أنهما كذلك، أما الثياب فالمصنوع منها في مثل المعامل الافر نجية مثلية والا فهي قيمية والمرجع في غير ذلك من موارد الخلاف الضابط الذي ذكرناه (قوله: أو كل صنف) هذا هو المتعين كما عرفته سابقا (قوله: وما المعيار في الصنف) الظاهر أن المعيار فيه أن يكون له افراد كثيرة شائعة يغلب اتفاقها في الصفات المنوطة بها الرغبات (قوله: لاصالة براءة ذمته عما) هذا يتوقف على أن يكون الفرق بين المثل والقيمة هو الفرق بين الاقل والاكثر فإذا شك في وجوب المثل فقد شك في وجوب الاكثر، والتحقيق أن الاصل فيه البراءة من الزائد، لكنه غير ظاهر إذ المراد من القيمة في المقام النقد الذي يقع ثمنا غالبا كالدراهم الدنانير فيكونان من قبيل المتباينين اللذين يرجع عند الشك في احدهما بعينه الى اصالة الاحتياط - مع أنه لو سلم كون المراد من القيمة مطلق المال الصادق على النقد وعلى العروض فالفرق يكون هو الفرق بين الكلي وفرده فيكون المقام من قبيل الشك بين التعيين والتخيير، والمعروف عند المحققين وجوب الاحتياط فيه بالبناء على التعيين فيتعين في المقام دفع المثل، ومن ذلك تعرف مبنى الاحتمالات الثلاثة في المقام وجوب دفع الامرين المثل والقيمة، ووجوب دفع المثل بعينه، والتخيير


نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست