responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 2  صفحه : 341
[ وقوله: (من هذا لو وهب له مالا وكتب له ابتياع و قبض ثمن فنازعه (فتنازعه - خ) الوارث على تسليم الثمن، حلف ولا اثم، ويورى بما يخرجه عن الكذب). وكذا لو حلف ان مماليكه أحرار وقصد التخلص من ظالم، لم ] وذكر المصنف وغيره ان من هذا شأنه إذا احسن التورية بما يخرجه عن الكذب ورى، وظاهرهم ان ذلك على سبيل الوجوب، ولا بأس بالتورية لكن في تعيينها نظر. والمراد بالتورية ارادة شئ واظهار غيره، وذلك حيث يكون للفظ معنيان قريب وبعيد، فيطلقه ويريد به البعيد، وانما تنفع التورية المحق دون المبطل. قوله: (ومن هذا لو وهب ماله ماله وكتب له ابتياع الخ) الاصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح، عن محمد بن الصباح، قال: قلت: لابي الحسن عليه السلام ان امي تصدقت على نصيب لها في الدار (دار - ئل) فقلت لها ان القضاة لا يجيزون هذا ولكن اكتبيه شراء، فقالت: اصنع من ذلك ما بدا لك في كل ما ترى انه يسوغ لك، فتوثقت فاراد بعض الورثة ان يستحلفني اني قد نقدتها الثمن ولم انقدها شيئا فما ترى؟ قال: فاحلف لهم [1] (له - ئل). وهذه الرواية واضحة السند والدلالة، وليس لها معارض من عقل ولانقل فيتعين العمل بها. قوله: (وكذا لو حلف ان مماليكه احرار الخ) لا ريب في ذلك، لان= هكذا في النسخ ولكن في الكافي والتهذيب إسماعيل بن سعد الاشعري.

[1] الوسائل باب 9 حديث 5 من ابواب الوقوف والصدقات ج 13 ص 310 وباب 43 من كتاب الايمان ج 16 ص 175 وفي الوسائل في الموضعين محمد بن أبي الصباح كما في التهذيب أيضا.

نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 2  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست