responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 2  صفحه : 342
[ يأثم ولم يتحرروا. ويكره الحلف على القليل وان كان صادقا ]. الاقرار والحلف انما وقعا اضطرارا فلا يعتد بهما، ويدل على ذلك ما رواه الشيخ، عن الوليد بن هشام المرادي، قال: قدمت من مصر ومعي رقيق لي فمررت بالعاشر فسألني، فقلت: هم أحرار كلهم فدخلت المدينة فقدمت على أبي الحسن عليه السلام فاخبرته بقولي للعاشر، فقال: ليس عليك شئ [1]. وفي الصحيح، عن سعد بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: وسألته عن رجل احلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلف قلا: لا جناح عليه، وسألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه؟ قال: لا جناح عليه [2]. قوله: (ويكره الحلف على القليل وان كان صادقا) فسر القليل من المال بثلاثين درهما لقول أبي عبد الله عليه السلام - في مرسلة علي بن الحكم -: إذا (ان - ئل) ادعى عليك مالا ولم يكن (له - خ) عليك فاراد ان يحلفك، فانه ان بلغ مقدار ثلاثين درهما فاعطه ولا تحلف وان كان اكثر من ذلك فاحلف ولا تعطه [3]. وقد تقدم أن الاظهر كراهة اليمين مطلقا، لاطلاق النهي عنه الا ما استثني فقد يجب في مثل انقاذ مؤمن من ظالم وفي جواب الدعوى الشرعية، وقد يستحب لدفع الظالم عن ماله الذي لا يضربه فوته، وقد يحرم كما إذا كانت كاذبة لغير ضرورة ولا يتحقق فيها الاباحة.

.[1] الوسائل باب 60 من كتاب العتق حديث 1 ج 16 ص 60.
[2] الوسائل باب 12 حديث 1 من كتاب الايمان ج 16 ص 134 وفيه إسماعيل بن سعد.
[3] الوسائل باب 3 حديث 1 من كتاب الايمان ج 16 ص 118.

نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 2  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست