responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 459
[ ويكره ان يأكل منها الوالدان. وان يكسر شئ من عظامها، بل يفصل مفاصل. ومن التوابع: الرضاع والحضانة ]. قوله: (ويكره ان يأكل منها الوالدان) لما رواه الكليني، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يأكل هو، ولا احد من عياله من العقيقة [1]. وتتأكد الكراهة في الام لقوله عليه السلام في آخر هذه الرواية: (يأكل من العقيقة كل احد الا الام). وفي رواية الكاهلي: لا يطعم الام منها شيئا [2]. قوله: (وان يكسر شيئا من عظامها، بل يفصل مفاصل) لقوله عليه السلام في رواية الكاهلي: (ولا يكسر العظام) [3]. وفي رواية أبي خديجة: (وتجعل اعضاء ثم يطبخها ويقسمها) [4]. ويستفاد من هذه الرواية استحباب طبخها بالماء وتتأدى السنة بذلك. ولو اضاف إليها شيئا من الحبوب كان قد زاد خيرا. ويستحب أن يدعى لها المؤمنون، واقلهم عشرة، وفي رواية عمار: (وتطعم عشرة من المسلمين، فان زاد فهو أفضل) [5]. قوله: (ومن التوابع الرضاع والحضانة) الرضاع بكسر الراء وفتحها مصدر رضع كسمع وضرب كالرضاعة بكسر الراء وفتحها أيضا، وهو امتصاص الثدي.

.[1] الوسائل باب 47 صدر حديث 1 من ابواب احكام الاولاد ج 15 ص 150 ويأتي ذيله أيضا.
[2] الوسائل باب 47 ذيل حديث 2 من ابواب احكام الاولاد ج 15 ص 150.
[3] الوسائل باب 47 ذيل حديث 5 من ابواب احكام الاولاد ج 15 ص 156.
[4] الوسائل باب 47 قطعة من حديث 1 من ابواب احكام الاولاد ج 15 ص 156.
[5] الوسائل باب 44 قطعة من حديث 4 من ابواب احكام الاولاد ج 15 ص 150.

نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست