responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 458
[ ولو لم تكن قابلة تصدقت. ولو لم يعق الوالد استحب للولد إذا بلغ. ولو مات الصبي في السابع قبل الزوال سقطت ولو مات بعد الزوال لم يسقط الاستحباب ]. القابلة يهودية لا تأكل ذبيحة المسلمين اعطيت قيمة ربع قيمة الكبش [1]. قوله: (ولو لم تكن قابلة تصدقت به الام) لقوله عليه السلام في موثقة عمار: تعطى القابلة ربعها، وان لم تكن قابلة فلامه تعطيها من شاءت [2]. ويستفاد من قوله عليه السلام: (تعطيها من شاءت) أن السنة تتأدى باعطاء ذلك للغني والفقير. قوله: (ولو لم يعق الوالد استحب للولد إذا بلغ) أي يستحب للولد أن يعق عن نفسه إذا بلغ ويبقى في عهدتها مادام حيا إلى ان يحصل الامتثال. وكذا يستحب له ان يعق عن نفسه إذا شك هل عق عنه أبوه ام لا، لما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن عمر بن يزيد، قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: والله ما ادري كان أبي عق عني ام لا؟ قال: فأمرني أبو عبد الله عليه السلام فعققت عن نفسي وانا شيخ كبير [3]. قوله: (ولو مات الصبي في السابع قبل الزوال سقطت الخ) المستند في هذا التفصيل ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن ادريس بن عبد الله القمي انه سأل ابا عبد الله عليه السلام عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعق عنه؟ فقال: ان مات قبل الظهر لم يعق عنه، وان مات بعد الظهر عق عنه [4].

[1] الوسائل باب 44 حديث 4 من ابواب احكام الاولاد ج 15 ص 150.
[2] الوسائل باب 44 قطعة من حديث 4 من ابواب احكام الاولاد ج 15 ص 150.
[3] الوسائل باب 39 حديث 1 من ابواب احكام الاولاد ج 15 ص 145 وفيه: اني والله الخ.
[4] الوسائل باب 61 حديث 1 من ابواب احكام الاولاد ج 15 ص 170.

نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست