responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 447
[ والاذان في اذنه اليمنى والاقامة في اليسرى. وتحنيكه بتربة الحسين عليه السلام. وبماء الفرات. ومع عدمه بماء فرات ]. سماعة: وغسل النفساء واجب، وغسل المولود وغسل الميت واجب [1]. وقيل: بالوجوب أخذا بظاهر اللفظ، وضعف الرواية يمنع من العمل بها. وقيل: إن وقت الغسل حين الولادة، والرواية مطلقة. والظاهر ان المخاطب بذلك الأبوان مباشرة واستنابة. قوله: (والاذان في اذنه اليمنى والاقامة في اليسرى) يدل على ذلك ما رواه الكليني عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ولد له مولود فليؤذن في اذنه اليمنى باذان الصلاة، وليقم في اذنه اليسرى، فانها عصمة من الشيطان الرجيم [2]. قوله: (وتحنيكه بتربة الحسين عليه السلام وبماء الفرات الخ) المراد بالتحنيك ادخال ذلك إلى حنكه وهو اعلى داخل الفم، وبالفرات المضاف [3] إلى الماء، النهر المعروف، (وبفرات) الواقع صفة، الماء العذب، وهو خلاف المالح. اما استحباب تحنيكه بماء الفرات، فيدل عليه ما رواه الكليني، عن يونس، عن بعض اصحابه، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: يحنك المولود بماء الفرات، ويقام في اذنه [4]. واما استحباب تحنيكه بتربة الحسين عليه السلام فيدل عليه ما رواه الكليني

[1] الوسائل باب 1 قطعة من حديث 3 من ابواب الاغسال المسنونة ج 2 ص 937.
[2] الوسائل باب 35 حديث 1 من ابواب أحكام الاولاد ج 15 ص 136.
[3] يريد بالمضاف ومن الانتساب لا الاضافة المصطلحة.
[4] الوسائل باب 36 حديث 2 من ابواب احكام الاولاد ج 15 ص 138.

نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست