responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 446
[ ويلحق بذلك احكام الولادة وسننها استبداد النساء بالمرأة وجوبا الا مع عدمهن. ولا بأس بالزوج وان وجدن. ويستحب غسل المولود ]. ويجب تقييد الحكم المذكور بما إذا اعتقد الزوج جواز التعويل على ذلك الظن ليصير الوطء وطء شبهة، فلو كان الظن مما لا يجوز التعويل عليه وعلما بذلك، فان الوطئ يكون زنا، وينتفي الولد عن الواطئ كما هو واضح. قوله: (ويلحق بذلك احكام الولادة، وسننها استبداد النساء الخ) المراد بالسنن هنا ما يتناول الواجب والندب، وانما وجب استبداد [1] النساء بالمرأة، لان تعاطي ذلك يوجب سماع صوتها غالبا والاطلاع منها على ما يحرم على الاجانب. اما الزوج فيجوز له الاستبداد بذلك مطلقا، وفي معناه المحرم حيث لا يستلزم ذلك، النظر إلى ما يحرم عليه، بل لو فرض عدم استلزام تعاطي الأجنبي لذلك للوقوع في محرم فالظاهر جوازه ايضا. ومع الضرورة يجوز تعاطي ذلك للأجنبي قطعا، لان الضرورة تبيح من نظر المرأة سماع صوتها مثل ذلك كنظر الطبيب ولمسه في وقت الحاجة ولو إلى العورة. والوجوب هنا كفائي، فيجب على من بلغه حالها من النساء مباشرة ذلك إلى ان يحصل من فيه الكفائة فيسقط عن الباقين، وكذا حكم الرجال إذا تعلق بهم الوجوب. قوله: (ويستحب غسل المولود) لقول الصادق عليه السلام في رواية

[1] أي انفرادهن بها وقت الولادة.

نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست