responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 416
[... ] وينتقص طردا بوطء الزوجة الواجب في أربعة أشهر، فان التعريف صادق عليه، وعسكا بمن لا يجب عليه الانفاق من الازواج كالمعسر والصغير، فان القسم يجب عليه، مع ان النفقة غير واجبة. ويمكن دفعهما بتكلف، والامر في ذلك هين. وقد نقل جمع من الاصحاب، الاتفاق على وجوب القسم في الجملة، واختلف الاصحاب في ان القسم هل يجب على الزوج ابتداء وان لم يبتدئ به ام يتوقف على الشروع فيه؟ المشهور، الأول نظرا إلى اطلاق كلام الاصحاب على ما ذكره في المختلف. وقال الشيخ في المبسوط: لا يجب عليه القسمة ابتداء لكن الذي يجب عليه، النفقة، والكسوة، والمهر، والسكنى، فمتى تكفل بهذا فلا يلزمه القسم لأنه حق له، فإذا اسقط لا يجبر عليه ويجوز له تركه، وان يبيت في المساجد وعند أصدقائه. فاما ان اراد ان يبتدئ بواحدة منهن فيجب عليه القسم، لانه ليس واحدة منهن أولى بالتقديم من الاخرى، والى هذا القول ذهب المصنف في الشرائع والعلامة في التحرير. وهو المعتمد، تمسكا بمقتضى الأصل السالم عما يصلح للمعارضة، فان الاخبار الواردة في هذا الباب قليلة جدا [1]، وليس فيها ما يدل على وجوب القسم ابتداء بخصوصه أو اطلاقه كما يظهر للمتتبع. وكذا الكلام في التأسي، فانه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وآله قسم بين نسائه ابتداء على وجه الوجوب ليجب التأسي به في ذلك.

.[1] يمكن ان يكون شارة إلى حديث 7 من باب 3 وحديث 1 من باب 4 وحديث 1 من باب 7 من ابواب القسم ج 15 ص 8685.

نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست