responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 415
[ وهل لها ذلك بعد الدخول؟ فيه قولان أشبههما انه ليس لها ذلك. النظر الثالث: في القسم والنشوز والشقاق ] ولو كانا معا صغيرين، فطلب وليها المهر من وليه، فالوجهان في الكبير مع الصغيرة، وأولى بعدم الوجوب لو قيل به ثم، وكذا الوجهان لو كانت كبيرة والزوج صغيرا. قوله: (وهل لها ذلك بعد الدخول؟ فيه قولان أشبههما انه ليس لها) اختلف الاصحاب في ان المرأة إذا سلمت نفسها للزوج فدخل بها، هل لها الامتناع منه بعد ذلك إلى ان تقبض المهر؟ فقال المفيد رحمه الله: لها ذلك، وقواه في المبسوط. وقال السيد المرتضى رضي الله عنه في الانتصار والشيخ في الخلاف: ليس لها الامتناع بعد الدخول. وهو المعتمد تمسكا بمقتضى العمومات الدالة على وجوب التمكين، خرج منه ما قبل الدخول بالاجماع - ان تم - فيبقى الباقي مندرجا في العموم. ونقل عن ابن حمزة انه فرق بين تسليمها نفسها اختيارا واكراها، وحكم بسقوط حقها من الامتناع في الاول دون الثاني، لانه قبض فاسد فلا يترتب عليه اثر الصحيح، ولأصالة بقاء الحق الثابت إلى ان يثبت المزيل. ولعل المنع من الامتناع بعد التسليم مطلق، أولى. قوله: (النظر الثالث في القسم والنشوز والشقاق) القسم - بفتح القاف، مصدر قسم يقسم وبالكسر - الحظ والنصيب، وعرفه في المسالك بانه حق واجب لمن يجب الانفاق عليه من الزوجات.


نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست