responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 414
[... ] المصير إلى ما ذكرناه. وهل يختلف هذا الحكم باعسار الزوج ويساره؟ الاكثر على عدمه ويظهر من كلام ابن ادريس أنه ليس لها الامتناع مع اعسار الزوج، وهو حسن، إذ لا يجب لها عليه مع اعساره شئ فيبقى وجوب حقه عليها بغير معارض. وضعفه المحقق الشيخ علي رحمه الله بأن منع المطالبة مع الاعسار لا يقتضي وجوب التسليم قبل دفع العوض. وهو مدفوع بعموم مادل على انه يجب على الزوجة طاعة الزوج، خرج من ذلك ما إذا امتنع من تسليم المهر إليها مع يساره، فيبقى ما عداه مندرجا في العموم، وقد قطع الاصحاب بان المهراذ كان مؤجلا فليس لها الامتناع قبل حلوله. واستدل عليه في المسالك بانه لا يجب لها عليه شئ قبل الحلول فيبقى وجوب حقه عليها بغير معارض. وهو حسن لكن ذلك بعينه آت مع الحلول واعسار الزوج. ولو أقدمت المرأة على فعل المحرم وامتنعت إلى أن حل الاجل، ففي جواز امتناعها حينئذ إلى ان تقبضه تنزيلا له منزلة الحال ابتداء أو عدمه، نظرا إلى استصحاب وجوب التمكين الثابت قبل الحلول؟ وجهان اجودهما الثاني. ولو كانت الزوجة صغيرة لا تصلح للجماع وطلب الولي المهر، فهل يلزمه التسليم قبل كمالها؟ وجهان أظهرهما الوجوب، لانه حق ثابت حال طلبه [1] من له حق الطلب فوجب دفعه كغيره من الحقوق الثابتة. ولو طلب الزوج تسليمها إليه لما عدا الوطء من الاستمتاعات، ففي وجوب اجابته الى ذلك وجهان أقربهما العدم.

.[1] الظاهر ان اضافة لفظة (طلبه) اضافة إلى المفعول وقوله (ره): من له الخ فاعل لقوله: طلبه.

نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست