responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 413
[ (العاشر) للمرأة أن تمتنع حتى تقبض مهرها ]. مطالبته بشئ، والفرق غير واضح. ولو دفع الاب عن الولد الكبير من المهر تبرعا ثم طلق قبل الدخول ففي عود النصف إلى الدافع أو إلى الزوج قولان اظهرهما الثاني، وبه قطع العلامة في التذكرة وتردد فيه المصنف في الشرائع، واستشكله في القواعد وقوى في التحرير الاول. قوله: (العاشر للمرأة ان تمتنع حتى تقبض مهرها) هذا الحكم - اعني جواز الامتناع للزوجة من تسليم نفسها إلى الزوج قبل الدخول حتى تقبض مهرها إذا كان المهر حالا وكان الزوج موسرا - مشهور بين الاصحاب، بل قيل: انه موضع وفاق. وذكر جدي قدس سره في المسالك: انه ليس المراد من ذلك وجوب ابتداء الزوج بتسليم المهر أولا، بل إما كذلك أو تقابضهما معا بان يؤمر الزوج بوضع الصداق في يد من يتفقان عليه أو يد عدل وتؤمر بالتمكين، فإذا مكنت سلم العدل الصداق إليها. وذكر في المسألة وجهان آخران واحدهما ان يجير الزوج على تسليم الصداق أولا، فإذا سلم سلمت نفسها، لأن فائت المال يستدرك، وفائت البضع لا يستدرك. والثاني انه لا يجبر واحد منهما لكن إذا بادر احدهما بالتسليم أجبر الآخر على تسليم ما عنده. ولم نقف في هذه المسألة على نص، والذي يقتضيه النظر فيها ان تسليم الزوجة لنفسها حق عليها، وتسليم المهر إليها حق عليه، فيجب على كل منهما ايصال الحق إلى مستحقه، وإذا اخل احدهما بالواجب عصى ولا يسقط بعصيانه حق الآخر، فان تم الاجماع على ان لها الامتناع من تسليم نفسها إلى ان تقبض المهر كما ذكره الاكثر، أو إلى ان يحصل التقابض من الطرفين، فلا كلام، والا وجب


نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست