responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 412
[... ] وقد وصف جدي قدس سره في المسالك هذه الرواية بالصحة، وهو غير جيد لأن في طريقها عبد الله بن محمد بين عيسى [1]، وهو غير موثق. واستثنى العلامة في التذكرة من الحكم بضمان الأب له على تقدير فقر الابن، ما لو صرح الأب بنفي الضمان عنه، فإنه لا يضمن، وحمل قوله في الرواية: (أو لم يضمن) على عدم اشتراط الضمان لا على اشتراط عدمه. واستشكله في المسالك بان النص والفتوى متناول لما استثناه، وهو كذلك. ولا يبعد المصير إلى ما ذكره في التذكرة لعموم قوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم [2]. والرواية لا تنافيه ص صريحا، بل ولا ظاهرا. ولو كان الصبي مالكا لمقدار بعض المهر خاصة لزمه بنسبة ما يملكه ولزم الأب الباقي. ولو بلغ الصبي بعد دفع الأب المهر فطلق قبل الدخول، كان النصف المستعاد له لا للأب، لأن دفع الأب له كالهبة للابن وملك الابن له باطلاق ملك جديد، لا ابطال الملك المرأة السابق ليرجع إلى مالكه. وكذا لو طلق قبل ان يدفع الاب المهر عنه مع لزومه له، لأن المرأة ملكته بالعقد وان لم تقبضه. وقطع في القواعد هنا بسقوط النصف عن الاب، وأن الابن لا يستحق

[1] طريقها كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن ابان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك وذكر في جامع الرواة عن الرواة عن علي بن الحكم، عبد الله بن محمد بن عيسى.
[2] الوسائل باب 20 حديث 5 من ابواب المهور ج 15 ص 30.

نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست