responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 411
[ (التاسع) يضمن الاب مهر ولده الصغير ان لم يكن له مال وقت العقد، ولو كان له مال كان على الولد ]. قوله: (التاسع، يضمن الاب مهر ولده الصغير ان لم يكن له مال الخ) هذا مذهب الاصحاب لا نعلم فيه مخالفا، واسنده في التذكرة إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاتفاق عليه. والمستند فيه ما رواه الكليني والشيخ - في الصحيح - عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات من أين يحسب الصداق؟ من جملة المال أو من حصتهما؟ قال: من جميع المال، انما هو بمنزلة الدين [1]. وفي الموثق، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه، وهو صغير، قال: ان كان لابنه مال فعليه المهر، وان لم يكن للابن مال، فالأب ضامن المهر، ضمن أو لم يضمن [2]. وعن الفضل بن عبد الملك، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير؟ قال: لا بأس، قتل: يجوز طلاق الأب؟ قال: لا، قلت على من الصداق؟ قال: على الأب ان كان ضمنه له وان لم يكن ضمنه فهو على الغلام الا ان يكون للغلام مال فهو ضامن له وان لم يكن ضمن [3]. كذا فيما وقفت عليه من نسخ الكافي والتهذيب، ومعناه غير متضح وقد نقله في المسالك هكذا: (الا ان لا يكون للغلام مال) [4] والمعنى على ذلك واضح.

.[1] الوسائل باب 28 حديث 3 من ابواب المهور ج 15 ص 39.
[2] الوسائل باب 28 حديث 1 من ابواب المهور ج 15 ص 39.
[3] الوسائل باب 28 حديث 2 من ابواب المهور ج 15 ص 39. وفي آخره وقال: إذا زوج الرجل ابنته فذاك إلى ابنه وان زوج الابنة جاز.
[4] وكذلك في الوسائل نقلا من الكافي والتهذيب.

نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست