responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 384
[... ] الأولاد بشئ [1]. وسند هذه الرواية معتبر [2]، إذ ليس في طريقها مطعون فيه سوى عبد الله بن بكير، فانه فطحي المذهب على ما ذكره الشيخ [3] وغيره. لكن قال الكشي [4] انه ممن اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه وأقروا له بالفقه. احتج العلامة في المختلف لابن الجنيد، بانها لو ملكته بالعقد لاستقر ولم يزل عن ملكها الا بسبب ناقل كبيع وغيره. وما رواه يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يوجب المهر الا الوقاع في الفرج [5]. وعن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، قال: سألته متى يجب المهر؟ قال: إذا دخل بها [6]. وهو يقتضي عدم الوجوب مع عدم الدخول. ولا يخفى ضعف هذا الاحتجاج لمنع الملازمة في الأول، ولأن المتبادر من الوجوب، اللزوم والاستقرار، وانتفاؤه قبل الدخول لا يقتضي انتفاء اصل الملك.

.[1] الوسائل باب 34 حديث 1 من ابواب المهور ج 15 ص 43.
[2] سندها كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن ابيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة.
[3] أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي قدس سره المتوفى سنة 460.
[4] أبو عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي رحمه الله ويظهر من معجم الرجال للآية الخوئي في طبقة الكليني واضرابه قال: وقيل ان الكشي ايضا روى عن جعفر بن محمد بن قولويه ولكن لم نظفر بذلك راجع معجم الرجال ج 17 ص 64.
[5] الوسائل باب 54 حديث 6 من ابواب المهور ج 15 ص 66.
[6] الوسائل باب 54 حديث 7 من ابواب المهور ج 15 ص 66.

نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست