responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 385
[ ولا يسقط معه لو لم يقبض ]. نعم يمكن ان يحتج له بما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن الحسن بن محبوب، عن حماد الناب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على بستان له معروف وله غلة كثيرة، ثم مكث سنين لم يدخل بها ثم طلقها، قال: ينظر إلى ما صار إليه من غلة البستان من يوم تزوجها فيعطيها نصفه ويعطيها نصف البستان الا ان تعفو فتقبل منه ويصطلحا على شئ ترضى به منه فانه (فهو - خ ل) اقرب للتقوى [1]. وهذه الرواية غير دالة على المطلوب صريحا، إذ لا مانع من ثبوت هذا الحكم، وان قلنا: إن المرأة تملك المهر بأجمعه بالعقد. ومع ذلك فهي ضعيفة السند باشتراك راويها بين الثقة وغيره. ومعارضة بموثقة عبد الله بن بكير المتقدمة. ثم ان قلنا إنها تملكه بالعقد جاز لها التصرف فيه قبل القبض وبعده، لان الناس مسلطون على اموالهم [2]. ونقل عن الشيخ في الخلاف انه منع من التصرف فيه قبل القبض، استنادا إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله انه نهى عن بيع ما لم يقبض [3]. ولان تصرفها بعد القبض جائز بالاجماع، ولا دليل على جوازه قبله. وضعف هذا الاحتجاج ظاهر، ويكفي في الدلالة على جواز التصرف، الاصل السالم من المعارض. (الثانية) انه ينتصف بالطلاق قبل الدخول، وهو موضع وفاق.

.[1] الوسائل باب 30 حديث 1 من ابواب المهور ج 15 ص 41.
[2] اشارة إلى الحديث النبوي المعروف راجع عوالي اللآلي ج 1 ص 222 و 257 وج 2 ص 138 وج 3 ص 208 طبع مطبعة سيد الشهداء.
[3] راجع الوسائل باب 10 حديث 6 من ابواب احكام العقود ج 12 ص 382.

نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست