responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 96
الثاني: يستحب أن يصلي أول يوم من ذي الحجة صلاة فاطمة عليها السلام، وفيه زوجها رسول الله صلى الله عليه وآله من علي عليه السلام.
وروي أنه اليوم السادس، ثم يدعو بالمنقول.
الثالث: يستحب أن يصلي يوم الغدير ركعتين قبل الزوال بنصف ساعة، بعد أن يغتسل، يقرأ في كل واحدة منهما الحمد مرة وكل واحدة من الإخلاص والقدر وآية الكرسي عشر مرات، ثم يدعو بالمنقول.
وروى أبو الصلاح استحباب الجماعة فيها والخطبة والتصافح والتهاني، لبركة هذا اليوم وشرفه بتكميل الدين [1].
الرابع: يستحب أن يصلي يوم الرابع والعشرين من ذي الحجة، وهو يوم الصدقة بالخاتم قبل الزوال بنصف ساعة ركعتين، يقرأ في كل ركعة الحمد مرة وكل واحد من الإخلاص وآية الكرسي إلى قوله (هم فيها خالدون) والقدر عشر مرات.
قال الشيخ: وهذه الصلاة بعينها رويناها في يوم الغدير. وهو يعطي أن آية الكرسي في صلاة الغدير إلى قوله (هم فيها خالدون).
الخامس: يستحب أن يصلي يوم المباهلة، وهو الخامس والعشرين من ذي الحجة ما شاء، ويستغفر الله عقيب كل ركعتين سبعين مرة، ويدعو بالمنقول.
السادس: يستحب أن يصلي صلاة عاشوراء، وهي أربع ركعات يحسن ركوعها وسجودها، ويسلم بين كل ركعتين، يقرأ في الأولى بعد الحمد الجحد، وفي الثانية الحمد والإخلاص، وفي الثالثة الحمد والأحزاب، وفي الرابعة الحمد والمنافقون أو ما تيسر، ثم يسلم ويحول وجهه نحو قبر الحسين عليه السلام الحديث [2].


[1] الكافي لأبي الصلاح الحلبي ص 160.
[2] وسائل الشيعة 5 / 225 ح 1.


نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست