responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 95
ولو كانت الجماعة مستحبة لم يزهد فيها.
وقال الباقر والصادق عليهما السلام: إن النبي صلى الله عليه وآله خرج أول ليلة من شهر رمضان ليصلي، فاصطف الناس خلفه، فهرب إلى بيته وتركهم، ففعل ذلك ثلاث ليال، وقام يوم الرابع على منبره وقال: أيها الناس أن الصلاة بالليل في رمضان نافلة في جماعة بدعة، فلا تجمعوا ليلا في شهر رمضان في صلاة الليل، فإن ذلك معصية، وكل بدعة ضلالة سبيلها إلى النار. ثم نزل وهو يقول: قليل في سنة خير من كثير في بدعة [1].
وينبغي أن يفصل بين كل ركعتين بالتسليم، ويدعو بعدهما بالمأثور عن أهل البيت عليهم السلام.
ولا يستحب قيام ليلة الشك، لأنها لم تثبت من رمضان، فصلاة رمضان فيها بدعة.
ويستحب أن يقرأ في ليلة ثلاث وعشرين سورة العنكبوت والروم وألف مرة إنا أنزلناه. قال الصادق عليه السلام: من قرأ سورتي العنكبوت والروم في شهر رمضان ليلة ثلاث وعشرين، فهو والله يا أبا محمد من أهل الجنة لا استثني فيه أبدا، ولا أخاف أن يكتب الله علي في يميني إثما، وأن لهاتين السورتين من الله مكانا [2].
المطلب الثالث (في باقي النوافل الموقتة) يستحب من النوافل الموقتة صلوات، وأهمها ما نذكره.
الأول: صلاة ليلة الفطر، وهي ركعتان يقرأ في الأولى الحمد مرة والإخلاص ألف مرة، وفي الثانية الحمد مرة والإخلاص مرة واحدة، ويدعو بعدهما بالمنقول.


[1] وسائل الشيعة 5 / 192 ح 1.
[2] وسائل الشيعة 7 / 264 ح 1.


نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست