responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 513
تركها بسبب آخر فقد ارتكب النهي، ولو باع في غير تلك الحالة لم يتحقق نهي.
فمن الأول نهيه عليه السلام عن بيع اللحم بالحيوان [1]، وسيأتي إن شاء الله تعالى. ومنه بيع ما لم يقبض، وبيع الطعام حتى تجري فيه الصاعات، وبيع الكالي بالكالي، وبيع الغرر، وبيع ما لا يقدر على تسليمه، وبيع مال الغير وما ليس عنده، ويفسر ببيع ما هو غائب عنه، أو ببيع ما لا يملكه ليشتريه فيسلمه، وبيع الكلب والخنزير، وقد تقدم بيان ذلك.
وأما مالا يدل على الفساد فأقسام يأتي في أبحاث إن شاء الله تعالى.
البحث الثاني (في الاحتكار) الاحتكار منهي عنه إجماعا، قال عليه السلام: لا يحتكر الطعام إلا خاطئ [2]. أي آثم. وقال عليه السلام: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون [3]. وقال الصادق عليه السلام: كان رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام كان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله، فمر عليه النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر [4].
وهل هو حرام أو مكروه؟ لعلمائنا قولان.
والاحتكار: أن يشتري ذو الثروة الطعام في وقت الغلاء ولا يدعه للضعفاء، ويحبسه ليبيعه منهم بأكثر عند اشتداد حاجتهم.
ولا بأس أن يشتري في وقت الرخص ليبيع في وقت الغلاء، وأن يشتري في وقت الغلاء لنفسه وعياله، ثم يفضل شئ فيبيعه في وقت الغلاء. وأن


[1] جامع الأصول 1 / 413.
[2] جامع الأصول 2 / 22، وسائل الشيعة 12 / 315 و 314.
[3] جامع الأصول 2 / 28، وسائل الشيعة 12 / 313 ح 3.
[4] وسائل الشيعة 12 / 316 ح 3.


نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست