responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 512
نصف هذا العبد بألف ونصفه بألفين. صح البيع.
ولو قال: بعتك نصف هذا العبد بألف ونصفه بألفين، صح البيع.
ولو قال: بعتك هذا العبد نصفه بستمائة، فالأقرب عندي الصحة، وإن اقتضى ابتداء كلامه توزيع الثمن على المثمن بالسوية، إلا أن دلالة المنطوق أقوى ولا تناقض، فإن خرج نصفه مستحقا فله نصف الألف.
ثانيهما: أن يقول: بعتك هذا العبد بألف على أن تبيعني دارك بكذا، أو تشتري مني داري بكذا، هو صحيح، لقوله تعالى (أوفوا بالعقود) [1] وقوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم [2].
الثالث والعشرون: إنما يصح البيع على الأعيان المملوكة كما تقدم، فلا يصح على المنافع، ولا على ما لا يصح تملكه، ولا مع خلوه عن العوض، وقد تقدم ذلك.
المطلب السادس (في بقايا المناهي) وفيه مباحث: البحث الأول (ما ورد فيه النهي) قد يحكم بفساده [3] قضية للنهي عند قوم وهو الأغلب، وقد لا يحكم بحيث يتفاوت البيع بما يعرف عود النهي إليه كالمنع عن البيع حالة النداء، فإنا نعلم أن المنع غير متوجه نحو خصوص البيع، بل نحو ترك الجمعة، حتى لو


[1] سورة المائدة: 1.
[2] تهذيب الأحكام 7 / 371 ج 66.
[3] في " ق " بفساد.


نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست