responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 50
وينبغي للإمام الزيادة في التجمل، لأنه المنظور إليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يعتم ويرتدي ويخرج في الجمعة والعيدين في أحسن هيئة.
الثالث: يستحب المباكرة إلى الجامع، لقوله عليه السلام: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر [1]. وقال الصادق عليه السلام: أن الجنان لتزخرف وتزين يوم الجمعة لمن أتاها، وأنكم تتسابقون إلى الجنة على قدر سعيكم إلى الجمعة [2].
الرابع: المشي، فلا ينبغي الركوب، لأن النبي صلى الله عليه وآله ما ركب في عيد ولا جنازة قط، فالجمعة أولى، إلا أنه لم ينقل فيها قول عنه عليه السلام، لأن باب حجرته في المسجد.
الخامس: الدعاء أمام التوجه، لقول الباقر عليه السلام للسمال: ادع في العيدين ويوم الجعة إذا تهيأت للخروج بهذا الدعاء " اللهم من تهيأ وتعبأ " إلى آخره [3].
السادس: الغسل، وقد تقدم، ولا يكفي التيمم عنه. ولو لم يجد الماء سقط لا إلى بدل، إذ الغرض منه قطع الروائح الكريهة، والتيمم لا يفيد هذا الغرض.
ووقته: للمختار من طلوع الفجر الثاني، لقوله عليه السلام: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة الحديث [4].


[1] سنن أبي داود 1 / 91.
[2] وسائل الشيعة 5 / 70 ح 1.
[3] الإقبال ص 292.
[4] سنن أبي داود 1 / 91.


نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست