responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 49
ويستحب الجهر بالقراءة في الجمعة إجماعا، وفي الظهر يومها قولان، الاستحباب مطلقا، لقول الصادق عليه السلام وقد سأله الحلبي عن القراءة يوم الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة؟ قال: نعم [1].
والاستحباب جماعة، لقول الصادق عليه السلام: صلوا في السفر صلاة جمعة جماعة بغير خطبة وأجهروا بالقراءة [2]. وقيل: يمنع الجهر في الظهر جماعة، لأن جميلا سأل الصادق عليه السلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر قال: يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر. ولا يجهر الإمام، إنما يجهر إذا كانت خطبة [3]، وهو أحوط.
المطلب الرابع (في آدابها) وهي: الأول: يستحب الزينة يوم الجمعة بحلق الرأس إن كان من عادته، وإلا غسله بالخطمي. وقص الأظفار. وأخذ الشارب. والتطيب. ولبس أفضل الثياب. والسعي على سكينة ووقار. والغسل مقدما على الصلاة.
قال الصادق عليه السلام: ليتزين أحدكم يوم الجمعة، ويتطيب، ويسرح لحيته، ويلبس أنظف ثيابه، وليتهيأ للجمعة، ويكون عليه في ذلك اليوم السكينة والوقار [4].
الثاني: يستحب السواك وقطع الرائحة الكريهة، لئلا يؤذي غيره، ولبس الثياب البيض، فإنها أفضل، لقوله عليه السلام: أحب الثياب إلى الله تعالى البيض يلبسها أحياؤكم ويكفن فيها موتاكم.


[1] وسائل الشيعة 4 / 819.
[2] وسائل الشيعة 4 / 820 ح 6.
[3] وسائل الشيعة 4 / 820 ح 8.
[4] وسائل الشيعة 5 / 78 ح 2.
[5] وسائل الشيعة 2 / 750.


نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست