responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 449
والمعاطاة ليست بيعا، وهو أن يقول: أعطني بهذا الدينار جزءا، فيعطيه ما يرضيه. أو يقول: خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه، لأن الأفعال لا دلالة لها بالوضع، وقصود الناس فيها تختلف. ولا فرق بين المحقرات وغيرها، لأصالة بقاء الملك فيهما.
وهل هو إباحة؟ أو يكون حكمه حكم المقبوض بسائر العقود الفاسدة؟ الأقرب الثاني، فلكل منهما مطالبة الآخر بما سلمه إليه ما دام باقيا، ويضمنانه إن كان تالفا. فلو كان الثمن الذي قبضه البائع مثل القيمة، فهو مستحق ظفر بمثل حقه والمالك راض فله تملكه. ويحتمل العدم.
ولو قال: بعني، فقال البائع: بعتك، فإن قال بعد ذلك: اشتريت أو قبلت، انعقد لا محالة وإلا فلا، لاحتمال أن يكون غرضه استبانة رغبة البائع في البيع. وهذا بخلاف النكاح لو قلنا بصحة زوجني فيقول: زوجتك، لأن النكاح لا يجري في الغالب، فتكون الرغبة معلومة من قبل ويتعين قوله " زوجني " استدعاءا جزما، والبيع كثيرا ما يقع معاوضة.
وكذا لا ينعقد لو قال البائع: اشتر مني كذا، فيقول المشتري: اشتريت. بل هذا أولى بالعدم، لأن قول المشتري " بعني " موضوع للطلب، ويعتبر من جهة الطلب مبتدءا أو القبول مجيبا. وقول البائع " اشتر كذا " لم يوضع للبدل ولا للإيجاب، ولا بد من جهته من بدل أو إيجاب.
فلو قال المشتري: أتبيعني عبدك بكذا [أو قال: بعتني بكذا] [1] فقال: بعت، لم ينعقد، إلا أن يقول بعده: اشتريت. وكذا لو قال البائع: اشترى داري بكذا، أو اشتريت مني داري، فقال: اشتريت، لا ينعقد حتى يقول بعده: بعت، إذ الاستفهام لا يقتضي الجزم بالإيجاب والقبول.
ولا ينعقد بالكنايات، مثل خذه مني، أو تسلم مني بألف، أو أدخلته في ملكك، أو جعلته لك بكذا، أو سلطتك عليه بألف، أو أبحته لك بألف.


[1] الزيادة من " ق ".


نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست