responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 450
لأن المخاطب لا يدري بما خوطب.
ولا ينعقد بالكتابة على قرطاس ولوح وأرض وحجر وخشب وغير ذلك.
ولا برسم الأحرف على الماء والهواء، سواء كان المشتري حاضرا عند البائع أو غائبا. نعم لو عجز عن النطق وكتبا أو أحدهما، وانضم إليه قرينة إشارة دالة على الرضا، صح.
ولا بد من إيقاع القبول في مجلس الإيجاب، فلو قال: بعت داري من فلان وهو غائب، فلما بلغه الخبر قال: قبلت، لم ينعقد، لأنه لا يعد قبولا عرفا. ولو قال: بعت من فلان وأرسل إليه رسولا فأخبره بذلك، فقبل، لم ينعقد أيضا.
ولا بد من الصيغة إيجابا وقبولا، وإن تولى طرفي العقد، كبائع مال ولده من نفسه أو بالعكس.
ويشترط أن لا يطول الفصل بين الإيجاب والقبول، ولا يتخللهما كلام أجنبي غير العقد، إذا خرج بذلك عن القبول عرفا، سواء تفرقا عن المجلس أولا.
ولو مات المشتري بعد الإيجاب ووارثه حاضر فقبل، لم ينعقد.
ويشترط المطابقة بين الإيجاب والقبول، فلو قال: بعتك بألف صحيحة، فقال: قبلت بألف قراضة، أو بالعكس. أو قال: بعتك جميع كذا بألف، فقال: قبلت نصفه بخمسمائة. أو قال لاثنين: بعتكما بألف، فقال أحدهما: قبلت نصفه بخمسمائة، لم يصح.
ولو قال: بعتك هذا بألف، فقال: قبلت نصفه بخمسمائة ونصفه بخمسمائة، احتمل الصحة لأنه تصريح بمقتضى الإطلاق ولا مخالفة، وترتبه على أن تفصيل الثمن هل هو من موجبات تعدد الصفقة، والبائع هنا أوجب بيعة واحدة، والفاعل قبل بيعين لم يوجبهما البائع، ففيه مخالفة.
ولو قال: بعتك بألف، فقال: اشتريت بألف وخمسمائة، لم يصح أيضا.


نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست