responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 427
اللفظة اقتداءا برسول الله صلى الله عليه وآله، ولقوله تعالى (هو الذي يصلي عليكم وملائكته) [1].
ولا يجب هذا الدعاء، لأصالة البراءة، ولقوله عليه السلام: أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم [2]. ولم يأمره بالدعاء ولأنه لا يجب على الفقير المدفوع إليه فالنائب أولى.
وينبغي أن يقول لصاحبها: آجرك الله على ما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طهورا، أو ما يشبه ذلك.
وينبغي للمالك أن يقول حال الدفع: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، ويحمد الله تعالى على أدائها.
الرابع: إذا دفع الزكاة إلى من يظنه فقيرا، لم يجب إعلامه أنها زكاة، لأنه ربما يستحي من ذلك ويلحقه الغض به.
ويعطى الكبار والصغار، وإن لم يأكلوا الطعام لأنه فقير محتاج إلى الزكاة لأجل رضاعته وكسوته وسائر مؤنته، وتدفع إلى وليه لا إليه لأنه القابض لحقوقه، فإن لم يكن له ولي دفعها إلى من يعبأ بأمره كأمه أو غيرها. وكذا المجنون، فلو دفع إلى الصبي المميز الذي يعلم أو يظن التحفظ، ففي الإجزاء نظر.
الخامس: يكره لمن أخرج زكاة ماله أن يشتريها أو يتهبها، وبالجملة أن يملكها اختيارا. ولا بأس بعودها إليه بميراث وشبهه، كالقبض من المديون، لقوله عليه السلام: ولا تعد في صدقتك [3]. وليس محرما، لقوله تعالى (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) [4] وقوله عليه السلام: لا تحل الصدقة لغني


[1] سورة الأحزاب: 43.
[2] جامع الأصول 5 / 295.
[3] سنن ابن ماجة 2 / 799.
[4] سورة النساء: 29.


نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست