responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 426
والمال: إما أن لا يعتبر فيه الحول، كالثمار والزروع، وبعث السعاة لوقت وجوبها، وهو أدراك الثمار واشتداد الحبوب، ولا يختلف في الناحية الواحدة كثير اختلاف. وإما أن يعتبر، كالنقدين والأنعام، وأحوال الناس فيه مختلف، ولا يمكن بعث ساع إلى كل واحد عند تمام الحول فينبغي أن يعين شهرا يأتيهم الساعي فيه، وليس واجبا لأصالة البراءة، فإذا جائهم فيه فمن تم حوله أخذها منه، ومن لم يتم حوله فيستحب له إن يعجل أن سوغناه، فإن لم يفعل استخلف عليه من يأخذ زكاته. وإن شاء أخره إلى مجيئه من قابل، فإن وثق به فوض التفريق إليه.
فإن كانت المواشي ترد الماء أخذها على مياههم، ولا يكلفهم ردها إلى البلد، ولا يلزمه أن يتبع الراعي، فإن اجتزأت بالكلاء في وقت الربيع ولا ترد الماء، أخذ الزكاة في بيوت أهلها.
الثاني: يستحب وسم نعم الصدقة والفئ إلى أن يعرف، وليس مكروها، لأن عبد الله بن أبي طلحة عامل رسول الله صلى الله عليه وآله كان يسم إبل الصدقة. والفائدة في تمييزها عن غيرها، ورد الواجد لها لو شردت، ومعرفة المالك فلا يستردها بشراء.
وليكن الوسم في الموضع الصلب المنكشف، كأذان الغنم وأفخاذ الإبل والبقر. ويكره في الوجه، لورود النهي عنه. وليكن ميسم الغنم ألطف من ميسم البقر، وميسم البقر ألطف من ميسم الإبل. وأن يكتب في الميسم ما يؤخذ له من زكاة أو جزية.
الثالث: يستحب للساعي أو الإمام أو الفقير إذا أخذ أحدهم الزكاة الدعاء لصاحبها، قال الله تعالى (وصل عليهم) [1] وكان النبي صلى الله عليه وآله إذا أتاه بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان [2]. ويجوز أن يأتي بهذه


[1] سورة التوبة: 301.
[2] جامع الأصول 5 / 395.


نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست