responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 27
يجز له أن يسجد على ظهر غيره أو رأسه أو رجله، عند علمائنا أجمع، بل ينتظر حتى يتمكن من السجود على الأرض، لقوله عليه السلام: ومكن جبهتك من الأرض [1]. وليس له الإيماء به، ولا أن يتمها ظهرا، لأن إقامة الجمعة واجبة، فلا يجوز الخروج قصدا مع توقع إدراكها.
ثم إن تمكن من السجود قبل ركوع الإمام في الثانية سجد كما يمكن، ثم ينهض إلى الثانية ويركع مع الإمام للحاجة والضرورة، ومثله وقع في صلاة عسفان، حيث سجد النبي عليه السلام وبقي صف لم يسجد معه، وليس له أن يركع مع الإمام قبل قضاء السجدتين، لئلا يزيد ركنا. ويستحب للإمام تطويل القراءة ليلحق به.
الثاني: لو سجد ولحق الإمام، فوجده راكعا في الثانية، انتصب واجبا، لوجوبه وتمكنه منه، ويترك القراءة لسقوطها عنه، وخوف فوت الركوع الواجب.
ولو وجده قد قام من ركوع الثانية، لم يقم، بل يجلس إلى أن يسلم الإمام، ثم يقوم ويأتي لثانية، وليس له أن يتابع الإمام في سجدتيه، لئلا يزيد ركنا.
ولو وجده وقد سلم، فالأقوى إدراكه للجمعة، لأنه أدرك الركوع الأول فيتم ما عليه.
الثالث: لو لم يتمكن من السجود حتى يركع في الثانية، لم يتابعه في الركوع، بل يراعي ترتيب صلاته، لئلا يزيد ركنا، ويوالي بين ركوعين في ركعة واحدة، فإن ركع عامدا، بطلت صلاته، وعليه أن يبتدئ الإحرام بالجمعة إن أمكنه إدراك الإمام في الركوع.
وإن كان ناسيا أو جاهلا، احتمل ذلك أيضا، لأن زيادة الركن مطلقا مبطلة. والصحة، لأن حكم الايتمام قد يخالف الانفراد، كما لو سبق إلى


[1] جامع الأصول 6 / 253.


نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست