responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 26
الثالث: قال الشيخ [1]: أقسام الناس في الجمعة خمسة، منهم من تجب عليه وتنعقد به، وهو الذكر الحر البالغ العاقل، الصحيح السليم من العمى والعرج والشيخوخة التي لا حراك معها، الحاضر أو من هو بحكمه.
ومنهم من لا تجب عليه ولا تنعقد به، وهو الصبي والمجنون والعبد والمسافر والمرأة، لكن تصح منهم إلا المجنون.
ومنهم من تنعقد به ولا تجب عليه، وهو المريض والأعمى والأعرج، ومن كان على رأس أكثر من فرسخين.
ومنهم من تجب عليه ولا تنعقد به، وهو الكافر، لأنه مخاطب بالفروع عندنا.
الرابع: لا تصح إمامة الصبي، لأنه لا جمعة عليه، وإذا فعلها لا يسقط بها الفرض عن نفسه، إذ لا فرض عليه، بخلاف العبد والمسافر، فإنهما يسقطان بهما فرض الظهر إن جوزنا إمامتهما. ويحتمل الجواز كسائر الفرائض إن جوزنا إمامته فيها.
الخامس: إذا استخلف الإمام من أقتدي به قبل حدثه، صح. وإن استخلف غيره، لم يصح، ولم يكن لذلك الغير أن يصلي الجمعة، لأنه لا يجوز ابتداء جمعة بعد انعقاد جمعة، ولو صح منه الجمعة، لكان مبتدئا بها بعد انعقاد جمعة الإمام والقوم، بخلاف المأموم يدخل في صلاة الجمعة، فإنه تابع للقوم لا مبتدئ. وهل يصح ظهرا له أو ينقلب نفلا؟ الأقرب الأول إن عدل بالنية إليها. وإلا فلا. أما المأمومون فإنهم يتمون الجمعة، لأنها وقعت أولا صحيحة، ويحتمل اشتراط فعل ركعة تامة.
فروع (يتعلق بالزحام) الأول: إذا ركع مع الإمام في الأولى، ثم منعه الزحام عن السجود، لم


[1] المبسوط 1 / 143.


نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست