responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 148
بصاحبه، لتساويهما. وإن اختلف لم يصح، لأن كلا منهما أمي بالنسبة إلى صاحبه باعتبار ما جهله.
الرابع: اللحن في القراءة الواجبة، إن فعله عمدا مع تمكنه من التعلم، أبطل صلاته، لأنه ليس بعربي، والقرآن عربي. ولا فرق بين أن يختل المعنى، كمن يكسر كاف " إياك " أو لا كمن يفتح كاف " إياك ".
وإن كان سهوا، لم تبطل صلاته، ولا صلاة من خلفه. وإن كان جاهلا، فإن تمكن من التعلم واتسع الزمان، بطلت صلاته وصلاة من خلفه، لأنه كالعامد. ولو لم يتمكن أو ضاق الوقت من غير تفريط، صح أن يكون إماما لمثله.
والأقرب أنه لا تصح إمامته بالمتقن، لأنه متمكن من الصلاة بقراءة صحيحة، فلا يجوز العدول إلى الفاسد.
ولو كان لحن أحدهما مختلا ولحن الآخر غير مختل، فالأقوى جواز اقتداء الأول بالثاني دون العكس.
الخامس: لا يصح أن يؤم مؤوف اللسان صحيحه، لوجوب القراءة في حق الصحيح، لتمكنه منها، ومع عجز الإمام لا يصح التحمل، فلا يصح الاقتداء. ويصح أن يؤم مثله إذا تساويا في النطق.
ولو تمكن من إصلاح لسانه فأهمل، لم تصح صلاته مع سعة الوقت ولا صلاة من خلفه.
ولو كان ألثغ حرفا بآخر مع تمكنه من التعلم لم تصح، كمن يبدل الحاء بالخاء أو بالهاء، أو يبدل الميم في " المستقيم " بالنون. أو السين بالثاء، أو الراء بالغين.
وإن لم يطاوعه لسانه، أو كان ولم يمض من الزمان ما يمكنه التعلم فيه، أو لم يجد المرشد، صحت صلاته دون صلاة من خلفه. ولو تمكن من التعلم، لم تصح صلاته ووجب عليه قضاؤها، فلا يصح الاقتداء به.


نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست